responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 59

فإذا وضعته فعليها أن ترضعه اللبأ الذي لا يقوم بدنه إلا به، لأنه يقال المولود به يعيش، فإذا شرب اللبأ، فان كان هناك امرأة راتبة ترضعه بأجرة أو غير أجرة قتلت لأن له من يعيش به، و إن لم يكن هناك من ترضعه بوجه بهيمة و لا إنسان لم يجز قتلها.

و أما إن وجد بهيمة يشرب لبنها أو امرأة مترددة غير راتبة أو نساء كذلك بهذه الصورة، فالمستحب لولي الدم التأني و الصبر حتى يستقل بنفسه عن اللبن، لأن عليه في اختلاف الألبان مشقة، فان لم يفعل و أبى إلا اختيار القصاص كان له ذلك، لأن لهذا الطفل ما يعيش به و يستقل.

هذا إذا ثبت أنها حامل بقول القوابل أو باعتراف ولى الدم، فأما إن ادعت أنها حامل و أنكر الولي و لم يكن هناك قوابل، قال قوم لا يؤخذ بقولها حتى يشهد أربع قوابل عدول بذلك، و منهم من قال يؤخر ذلك حتى يتبين أمرها، و الأول أقوى، و الثاني أحوط.

إذا حكم الحاكم بقتل الحامل قصاصا فقتلها الولي ففيها ثلث فصول

في الإثم، و الضمان، و من عليه الضمان.

أما المأثم فإن كانا عالمين بأنها حامل أثما معا بقتل الجنين: الحاكم بتمكينه، و الولي بالمباشرة، و إن كانا جاهلين فلا إثم عليهما، و إن كان أحدهما عالما و الآخر جاهلا، فالعالم مأثوم و الآخر معذور.

فأما الكلام في الضمان، فان الحامل غير مضمونة لأن قتلها مستحق.

و أما الجنين فينظر فيه، فان لم تلقه فلا ضمان عندهم، لأنه لا يقطع بوجوده فلا يضمن بالشك و إن ألقت الحمل نظرت فإن ألقته ميتا ففيه الغرة و الكفارة، و الغرة رقبة جيدة قيمتها عشر دية أمه أو نصف عشر دية أبيه عند قوم، و عندنا عشر دية أمه و إن ألفته حيا ضمنا من قتلها فمات، ففيه دية كاملة و الكفارة.

فإذا ثبت أنه مضمون فالضمان على من؟ لا يخلو من أربعة أحوال إما أن يكونا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست