responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 152

قاطع ما بقي ففيه حكومة، كما لو قطع الكف بلا أصابع عليها.

فان قطع منه قطعة دون الحشفة نظرت

، فان كان البول يخرج من مكان الجرح وجب عليه أكثر الأمرين من الحكومة أو بقدره من الدية، أيهما كان أكثر.

فإن جنى عليه فأجافه و اندمل ففيه حكومة لأنه جوف لا يخاف منه التلف غالبا و إن قطع بعض الحشفة فعليه ما يخصه من الدية و في اعتبارها قال قوم من كل الذكر لأنها منه، و قال آخرون من الحشفة، لأن الدية تجب بها، و كان الاعتبار بها دون غيرها و هو الأقوى، فإن قطع قاطع الحشفة و بعض قصبة الذكر ففيه كمال الدية كما لو قطع مع الأصابع شيئا من الكف.

فان جنى على ذكره فذكر أنه قد ذهب جماعه و العضو صحيح بحاله

، لم تجب الدية، لأن ذهاب الجماع عيب في غيره، و إلا فإنما هو مجرى و طريق.

[دية الخصيتين]

في الخصيتين الدية

لقوله (عليه السلام) و في الخصيتين الدية و في كل واحدة منهما نصف الدية، و في بعض رواياتنا أن في اليسرى ثلثي الدية و في اليمنى ثلثه، لأن الولد يكون من اليسرى، فإذا ثبت أن في الذكر الدية، و في الخصيتين الدية، فإن قطعهما قاطع أو قطع الذكر ثم قطع الخصيتين ففيهما ديتان، و كذلك إن قطع الخصيتين أولا ثم الذكر، عندنا و عند جماعة.

و قال بعضهم في الخصيتين الدية و في الذكر حكومة لأن الخصيتين إذا قطعتا ذهبت منفعة الذكر، فان الولد لا يخلق من مائه، فهو كالشلل.

كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فذهب منفعته

أو لم يكن في الأصل فيه منفعة و إنما فيه جمال الحظوة فقط كالعين القائمة، و هي التي في صورة البصيرة غير أنه لا يبصر بها، و اليد الشلاء و الرجل الشلاء كذلك هي في صورة الصحيحة، غير أنه لا يبطش بها، و كذلك لسان الأخرس في صورة لسان الناطق غير أنه لا ينطق به، و كذلك

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست