responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 215

في قتل واحد مثل أن ادعى على أهل بغداد فقال كلهم قتلوه، و نحو هذا قلنا هذا محال لا يسمع منك، فان رجعت إلى عدة يصح منهم الاشتراك في قتله و إلا فانصرف لأن النبي (صلى الله عليه و آله) قال يحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته و إنما قصد (عليه السلام) أن يبين أنه لا يقبل الدعوى إلا على من يصح منه قتله كالواحد، و ما في معناه، فدل على ما قلناه.

كل موضع حصل اللوث على ما فسرناه، فللولي أن يقسم

سواء كان بالقتيل أثر القتل أو لم يكن أثر القتل، و قال قوم إن كان به أثر القتل مثل هذا، و إن لم يكن أثر فلا قسامة بل إن كان قد خرج الدم من أنفه فلا قسامة لأنه يخرج من خنق و يظهر من غير قتل، فان خرج من اذنه فهذا مقتول لأنه لا يخرج من اذنه إلا بخنق شديد، و سبب عظم يخرج من اذنه و هذا أقوى.

إذا وجد قتيل في دار قوم فاللوث على من كان في جوف الدار

، و إن ادعى القتل على واحد منهم و أنكر و قال ما كنت في الدار فالقول قوله أنه ما كان في الدار، و لم يكن للولي أن يقسم عليه حتى يثبت أنه كان مع القوم في الدار إما باعترافه أو بالبينة لأن اللوث دليل على من كان في الدار، و ليس بدليل على أنه كان في الدار، فيكون القول قول المنكر مع يمينه، فان حلف بريء و إن لم يحلف حلف الولي أنه كان في الدار فإذا ثبت كونه فيها فله أن يقسم عليه.

و هذا كما قلنا إذا أتت امرأة بولد و قالت لزوجها هذا منك فالقول قوله، إلا أن تقيم البينة أنها ولدته على فراشه، فإذا أقامت البينة ثبت و إلا لم يثبت لأن الفراش يلحق به النسب، و الفراش لا يثبت به الولادة، فإن أقامت البينة أنها ولدته لحق بالفراش إلا أن ينفيه باللعان، فان لم يكن بينة و حلف أنها ما ولدته انتفى بغير لعان.

قد ذكرنا أقسام اللوث و أصنافه و قال بعضهم لا لوث إلا بأحد أمرين شاهد عدل مع المدعى، فأما ما عداه من الدار و القرية فلا، و الثاني أن يقول الرجل عند وفاته دمي عند فلان، معناه قاتلي فلان فهذا لوث، و ما عداه فلا لوث، و هذا الأخير عندنا ليس بلوث أصلا.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست