responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 281

كتاب المرتد

[الارتداد و قول كلمة الكفر محرم و أحكام المرتد]

قال الله تعالى «وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ» و قال «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا» و قال تعالى «وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولئِكَ أَصْحابُ النّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ» فدلت هذه الآيات كلها على خطر الارتداد.

فإذا ثبت أنها محرمة فمن ارتد عن الإسلام لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون رجلا أو امرأة، فإن كان رجلا قتل لإجماع الأمة، و روى عن النبي عليه و آله السلام أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس، و روى عبد الله بن عباس أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال من بدل دينه فاقتلوه.

و روي أن معاذا قدم اليمن و بها أبو موسى الأشعري، فقيل له إن يهوديا أسلم ثم ارتد منذ شهرين فقال: و الله لا جلست و في بعضها لا نزلت حتى يقتل قضى رسول الله (صلى الله عليه و آله) بذلك فقتل و عليه إجماع الأمة.

و روى أن قوما قالوا لعلى (عليه السلام) أنت الله فأجج نارا فحرقهم فيها، فقال ابن عباس: لو كنت أنا لقتلتهم بالسيف، سمعت النبي عليه و آله السلام يقول لا تعذبوا بعذاب الله، من بدل دينه فاقتلوه.

و في هذه القضية قول على (عليه السلام):

لما رأيت الأمر أمرا منكرا * * *أججت ناري و دعوت قنبرا

و روي أن شيخا تنصر، فقال له على (عليه السلام): ارتددت؟ فقال نعم، فقال له

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست