responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 170

فاما إذا كان أحدهما مفرطا و الآخر غير مفرط، فحكم المفرط بمنزلة أن لو كانا مفرطين حرفا بحرف و قد مضى، و حكم غير المفرط بمنزلة أن لو كانا غير مفرطين في جميع ما ذكرناه من المسائل الأربع، و قد مضى، فكل موضع قلنا مفرط فعليه الضمان و كل موضع قلنا غير مفرط فإنه لا ضمان عليه.

فان اختلف قيم السفينة و رب المال، فقال رب المال فرطت و أنكر القيم فالقول قول القيم مع يمينه، لأنه أمين قد ادعى عليه التفريط مثل المودع.

و إذا اصطدمتا فانكسرت إحداهما فالحكم كما لو تكسرتا معا في هذه المكسورة على ما فصلناه من التفريط و غيره.

و إن شدت سفينة بشاطئ البحر واقفة عن السير فوافت سفينة سايرة فصدمتها و كسرتها و هلك ما فيها، فإنه غير مفرط فينظر فيه، فان كان فيها ودائع و مضاربات فلا ضمان لأنه غير مفرط و كذلك إن كان فيها رجال فلا ضمان.

و أما إن كان فيها أموال فحملها بكرى فهذا أجير مشترك، فعلى ما مضى من الخلاف و أما السفينة الصادمة فان كان القيم بها مفرطا فعليه الضمان، و إن لم يكن مفرطا قال قوم يضمن، و قال آخرون لا يضمن و هو مذهبنا.

إذا كانوا في سفينة فثقلت و نزلت في الماء

و خافوا الهلاك و الغرق فألقى بعض ما فيها لتخف رجاء للسلامة ففيها ثلث مسائل:

الأولى إذا ألقى بعضهم متاع نفسه فلا ضمان على أحد سلموا من ذلك أو لم يسلموا لأنه اختار إتلاف ماله لغرض له فيه.

الثانية أخذ مال غيره فألقاه في البحر بغير إذن صاحبه، فعليه ضمانه، سلموا أو لم يسلموا، لأنه أتلف مال غيره بغير إذنه من غير أن يلجئه صاحب المال إليه كما لو أتلف غير هذا المال.

الثالثة قال واحد منهم لبعض أرباب الأموال ألق متاعك في البحر ليخف عنا ما نحن فيه، فقبل منه فلا ضمان على من سأله، سواء نجوا أو هلكوا لأنه استدعى

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست