responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 278

و كسرا لقلوبهم، فان قبله و نفذه جاز، و قال قوم يرد الكتاب و لا يعمل به على ما قلناه.

إذا شهد عدل من أهل البغي لم يقبل شهادته عندنا

، و عندهم يقبل غير أن بعضهم يقول إن أهل البغي فساق لكنه فسق على طريق التدين، و الفسق على طريق التدين لا ترد به الشهادة عنده لأنه يقبل شهادة أهل الذمة، و قد قلنا إن عندنا أنه لا يقبل لأنهم فساق، و لا يقبل عندنا شهادة الفاسق، سواء كان على طريق التدين أولا على وجه التدين.

و قال بعضهم أقبل شهادته إذا كان ممن لا يرى أنه يشهد لصاحبه بتصديقه مثل الخطابية، فإنهم يعتقدون تحريم الكذب و الاقدام على اليمين الكاذبة، فإذا كان لبعضهم حق على من يجحده و لا شاهد له به، يذكر ذلك لأهل دينه و حلف له أنه صادق فيما يدعيه، فإذا حلف ساغ له في دينه أن يشهد له بالحق مطلقا على ما صح عنده باليمين، فمن كان هذا دينه و اعتقاده لا يقبل شهادته، لأنه لا يؤمن أن يشهد على هذا المذهب، و لأنه شاهد زور فلا يقبل شهادته بوجه.

و قال بعضهم إن شهد بذلك مطلقا لم أقبل شهادته، لئلا يكون على مذهبه، و إن شهد على إقرار من عليه الدين، أو قبض مشاهدة قبلتها، لأنه لا يمكن أن يشهد بأنه شاهد هذا و ما شاهده.

إذا قتل مسلم في معركة البغاة

، فإن كان من أهل البغي غسل و صلى عليه كسائر المسلمين، و قال بعضهم يغسل و لا يصلى عليه لأنه باين الامام كالحربي، و يقتضي مذهبنا أن لا يغسل و لا يصلى عليه لأنه كافر عندنا كالحربي.

و إن كان المقتول من أهل العدل يصلى عليه و لا يغسل عندنا لأنه شهيد، و قال قوم لا يصلى عليه لأنه مقتول في المعركة، و قال آخرون يغسل و يصلى عليه.

يكره للعادل قتل ذي رحم له من أهل البغي

و يعرض عنه ليلي قتله غيره، لقوله تعالى «وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِي

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست