responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 57

يقال: له وكل من يحسن الاستيفاء، و قال آخرون يمكن ثانيا ليستوفيه.

و الذي نقوله أنه إن كان لا يحسن و كل و إن كان يحسن استوفاه، و أما إن كان القصاص في الطرف، لم يمكن ولى القطع من قطعه بنفسه، لأنه لا يؤمن أن يكون من حرصه على التشفي أن يقطع منه في غير موضع القطع، فيجني عليه، و يفارق النفس، لأنه قد استحق إتلاف جملتها.

التوكيل في إثبات القصاص جائز

فإن استوفاه الوكيل بمشهد منه جاز لأنه ليس فيه تعزير بهدر الدماء، و إن أراد الاستيفاء بغيبة من الموكل، منهم من قال يجوز، و منهم من قال لا يجوز إلا بمشهد منه، و الذي يقتضيه مذهبنا أنه يجوز.

و أما التوكيل بالاستيفاء بغيبة منه، منهم من قال العقد باطل إذا قيل لا يستوفيه إلا بمشهد منه، و قال آخرون يصح التوكيل.

إذا قال يستوفيه بغيبة منه و هو الصحيح عندنا، فمتى اقتص الوكيل قبل عفو الموكل وقع الاقتصاص موقعه، سواء قيل يصح التوكيل أولا يصح لأنه إن كان صحيحا فلا إشكال فيه، و إن كان فاسدا فهو استيفاء باذن فلا يضر فساد العقد.

فأما إن عفا الموكل عن القود، فان حكم العفو و تصرف الوكيل لا يختلف، سواء قيل الوكالة صحيحة أو فاسدة، فإذا عفا الموكل عن القود، ففيها ثلاث مسائل:

إحداها عفا بعد أن قتل الوكيل كان عفوه باطلا لأنه عفا لا عن حق.

الثانية عفا عن القود، و علم به الوكيل فلم يلتفت إلى هذا، و قتل القاتل فالحكم متعلق بالوكيل وحده، و كان عليه القود لأنه قتله بعد علمه بالعفو، فهو كما لو قتله ابتداء.

الثالثة قتله الوكيل بعد العفو، و قبل العلم بالعفو، قال قوم لا ضمان عليه، و قال آخرون عليه الدية، و ذلك أنه مبنى على أنه هل يصح عفوه أم لا؟ فقال بعضهم صح، و قال آخرون لم يصح، و هذه أصل المسئلة.

الموكل إذا فسخ الوكالة بغير علم الوكيل هل ينفسخ الوكالة أم لا

، على وجهين بناء على هذه المسئلة أحدهما يصح و هو الصحيح عندهم، و الآخر لا يصح، و قد روى

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست