responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 106

بدليل أن للولي المطالبة بهما قبل الاندمال على قول بعضهم، فإذا كان الظاهر هذا احتمل أن يكون القول قول الجاني أنه ما اندمل، و احتمل أن يكون القول قول الولي أنه قد اندمل، فتقابلا، و كان الظاهر وجوب الديتين، فلا نسقطهما بأمر محتمل.

و إن كان بين الموت و القطع مدة لا يمكن الاندمال فيها، مثل أن يكون مات بعد يوم أو خمسة، فالقول قول الجاني ههنا، لأن الظاهر معه، لأنه لا يمكن الاندمال في هذه المدة، و يكون القول قوله مع يمينه أنه مات من سراية القطع، لجواز أن يكون الموت بحادث غير القطع، مثل أن لدغته حية أو عقرب.

هذا إذا اتفقا على المدة، فأما إن اختلفا فيها، فقال الجاني مات قبل أن تمضي مدة يندمل في مثلها، و قال الولي بل مضت مدة يندمل في مثلها، فالقول قول الجاني لأن الأصل بقاء المدة حتى يعلم انقضاؤها، و بقاء الجناية و السراية حتى يعلم برؤها.

فإن كانت المسئلة بالضد من هذا، فقطع يد رجل فمات المقطوع ثم اختلفا فقال الجاني مات بعد الاندمال فعلى نصف الدية، و قال الولي بل قبل الاندمال فعليك كمال الدية، لم يخل من أحد أمرين إما أن تمضي مدة يندمل في مثلها، أولا تمضي، فان كان هذا بعد مضى مدة يندمل في مثلها، فالقول قول الجاني لأن الظاهر معه، و هو أن الواجب نصف الدية، و الولي يدعي دية كاملة، و الأصل براءة ذمته، فكان القول قوله.

و إن كان قبل أن تمضي مدة يمكن الاندمال فيها، فالقول قول الولي لأن الظاهر معه، و أن الاندمال لم يحصل، فكان القول قول الولي.

و إن اختلفا في المدة فقال الجاني قد مضت مدة يندمل في مثلها، و قال الولي ما مضت، فالقول قول الولي لأن الأصل أنها ما مضت فالولي في هذه كالجاني في تلك.

فرع: رجل قطع يدي رجل و رجليه و اختلفا

فقال القاطع: مات من السراية فعلى دية واحدة، و قال الولي مات من غير السراية و هو أنه شرب سما فمات أو قال قتل

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست