responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 84

في الباقي حكومة، و كذلك ما عدا هذا الشعر فيه الحكومة.

إذا جرح رجل رجلا ثم إن المجروح قطع من موضع الجرح لحما

ثم سرى إلى نفسه فمات، لم يخل من أحد أمرين إما أن يقطع لحما ميتا أو لحما حيا، فان قطع لحما ميتا كان وجود هذا القطع و عدمه سواء، و على الجاني القود، لأن قطع اللحم الميت لا سراية فيه.

و إن قطع لحما حيا قال قوم لا قود على الجاني، و قال آخرون عليه القود، و هو الذي يقتضيه مذهبنا لأنه هلك من عمدين: أحدهما مضمون و الآخر هدر، فهو كما لو شارك السبع في قتل غيره أو جرحه غيره و جرح نفسه، و من قال لا قود عليه قال عليه نصف الدية.

[القصاص في الأصابع]

إذا قطع الأنملة العليا من إصبع رجل

ثم قطع المجني عليه الأنملة التي تحتها ثم سرى إلى نفسه، فان قطع لحما ميتا فعلى القاطع القود، و إن كان القطع من لحم حي فعلى ما مضى، منهم من قال لا قود، و منهم من قال عليه القود و هو الأقوى عندنا.

إذا قطع إصبع رجل فأصابه فيها الأكلة

فقطع الكف كله خوفا على الجملة لكنه سرى إلى نفسه فمات، فهذا القطع خوف الآكلة لا يكون إلا في لحم حي، و قد سرى من فعلين أحدهما مضمون و الآخر غير مضمون فالحكم على ما مضى، فهذه الثلث مسائل الحكم فيها واحد، و الخلاف واحد.

إذا قطع يد رجل فيها ثلاث أصابع سليمة و إصبعان شلاوان

، و يد القاطع لا شلل بها، فلا قود على القاطع، لأنا نعتبر التكافؤ في الأطراف، و الشلاء لا تكافئ الصحيحة، فإذا ثبت أنه لا قود عليه، فان رضي الجاني أن يقطع يده بتلك اليد لم يجز قطعها بها، لأن القود إذا لم يجب في الأصل لم يجز استيفاؤه بالبدل، كالحر إذا قتل عبدا ثم قال القاتل قد رضيت أن يقتلني السيد به لم يجز قتله، و للمجنى

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست