responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 199

فان كبر بطنها قد يكون بالجنين و بالريح و العلة و إذا احتمل الأمرين خرج من أن يكون عمدا محضا فثبت أنه شبه العمد.

فإذا ثبت ذلك ثبت أنه على العاقلة عندهم لأنه دية نفس، و إن لم يكن دية كاملة، لأن ما كان دية نفس حملته، و إن لم يكن دية كاملة، كدية المرأة و دية اليهودي و النصراني و المجوسي، و يحملها في ثلث سنين كالكاملة و قال آخرون يعقل منها في أول سنة ثلث الكاملة، فعلى هذا دية الغرة تعقلها في سنة أو ثلث سنين على القولين، و عندنا يحملها في ثلث سنين.

إذا ألقت امرأة جنينا فادعت أن هذا ضربها على بطنها فألقته

من ضربه فأنكر فالقول قوله لأن الأصل أنه ما ضربها، و إن اعترف بالضرب و أنكر أن تكون أسقطته، و قال التقطته أو استعارته، فالقول أيضا قوله لأنه مما لا يتعذر عليها إقامة البينة و الأصل براءة الذمة.

فأما إن اعترف بالضرب و اعترف بالإسقاط ثم اختلفا فقالت أسقطته من الضرب و أنكر و قال من غير الضرب نظرت، فإن أسقطته عقيب الضرب فالقول قولها، و عليه الضمان، لأن الظاهر أنه سقط من ضربه، و إن أسقطته بعد الضرب بأيام يمكن أن يكون سقوطه من غير الضرب، فان كان معها بينة أنها لم تزل ضمنة وجعة متألمة من الضرب حتى سقط فعليه الضمان، و إن لم تكن بينة فالقول قوله، لأنه يحتمل أن يكون الاسقاط من الضرب و من غيره، و الأصل براءة ذمته.

هذا إذا ألقته ميتا و هكذا إذا ألقته حيا ثم مات إن كان الاسقاط عقيب الضرب و الموت عند الاسقاط فعليه الضمان، لأن الظاهر أنه من ضربه، و يكون الواجب فيه الدية كاملة، و إن مات بعد أيام فإن كان معها بينة تشهد أنه لم يزل ضمنا وجعا متألما من حين وضعته إلى أن مات فعليه الضمان، و إن لم يكن لها بينة فالقول قوله لأن الأصل براءة ذمة.

و أصل هذا إذا قطع رجل إنسان ثم مات ثم اختلف الجاني و ولى الميت، فقال الولي مات من القطع و أنكر الجاني، نظرت فان مات عقيب القطع فالقول قول

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست