responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 276

إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات و أخذوا الجزية

و استأدوا الخراج وقع ذلك موقعه عند الفقهاء، لأن عليا (عليه السلام) قد هزم الناس بالبصرة و بصفين و لم ينقل عنه أنه لم يعتد بما فعلوه، و لا استدرك عليهم، و عندنا لا يقع ذلك موقعه، غير أن للإمام أن يجيزه، لأنه إن أخذ منهم مرة أخرى أدى ذلك إلى الإضرار بالناس، فلذلك أجاز على (عليه السلام) ذلك.

و أما الحدود إذا أقاموها فلا تعاد مرة أخرى لما ذكرناه، فإذا زالت أيديهم عنه و ملكه أهل العدل طالبهم العادل بذلك، فان ذكروا أنه استوفي منهم فإن أقاموا البينة به نفذها، و إن لم يكن به بينة أما الصدقات إذا ادعى رب المال أنها قبضت منه، فالقول قوله مع يمينه لأنه أمين، و هذه اليمين على الوجوب عند قوم و عند آخرين على الاستحباب.

و هكذا إذا طالب الساعي رب المال بالزكاة فادعى أنها لا يجب عليه أو قد استوفيت منه، فان كان قوله لا يخالف الظاهر مثل أن قال قد حال الحول على مالك فقال رب المال ما حال، فالقول قوله مع يمينه استحبابا لأن قوله لا يخالف الظاهر، لأن الأصل أن الحول ما حال، و إن كان قوله مخالفا للظاهر مثل أن قال قد حال الحول على مالك فقال انقطع الحول في أثناء الحول، لأني بعتها ثم اشتريتها أو قال قد حال الحول و قد أخذ الزكاة مني ساع قبلك، فالقول قوله لأنه أمين.

و هل اليمين واجبة أو مستحبة؟ على ما مضى، فمن قال مستحبة فان حلف و إلا تركه و من قال على الوجوب فان حلف أسقط الدعوى، و إن لم يحلف أخذه بالزكاة لا بالنكول، و لكن بظاهر الوجوب عليه و عندنا أنه لا يمين عليه بحال، و كذلك في هذه المسئلة سواء.

و أما أهل الذمة إذا ذكروا أنهم أدوا الجزية فلا يقبل قولهم، لأن الجزية بمنزلة الأجرة، فإنها تحقن الدم و المساكنة، و من سكن الدار و ادعى أنه أدى الأجرة لم يقبل قوله، و لأنه لا أمانة لهم، و يفارق أهل الزكاة لأنهم أمناء.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست