responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 140

قالع بعد هذا كان عليه كمال الدية لأنها سن صحيحة صحت بعد علة و على الأول حكومة، و إن قال المجني عليه: عادت ضعيفة فعلى الأول حكومة.

و الثاني قال قوم عليه دية و قال آخرون عليه حكومة كما لو ضعفت بالكبر و المرض الباب واحد لما مضى و إنما يفترقان في فصل و هو أن الحكومة في هذه أقل من الحكومة في التي اضطربت بالكبر و المرض، لأن هذه قد أخذ فيها حكومة مرة فقلت الحكومة الثانية، و في المرض لم يأخذ الحكومة.

إذا جنى عليها فندرت أعنى سقطت ثم أعادها في مغرزها

بحرارة دمها فثبتت ثم قلعها بعد هذا قالع فلا شيء عليه، لأنه كان عليه قلعها و إلا أجبره السلطان على قلعها لأنها ميتة ألصقها ببدنه، فلا تصح صلوته معها، مثل الاذن، و عندنا لا يجب ذلك لأن العظم عندنا لا ينجس بالموت، و يفارق الاذن لأنها تنجس لأن الإذن فيها حيوة و لا حيوة في السن، لكن عليه حكومة، و الأول عليه ديتها لأنه قلعها.

إذا ندرت سنه فغرز في مغرزها عظما ظاهرا

قام مقامها كسن الحيوان الذكي الذي يؤكل لحمه أو كانت من ذهب أو فضة فإذا ثبتت ثم قلعها قالع قال قوم لا شيء عليه فيها لأنه ما أعدم سنا، و قال آخرون عليه حكومة لأنه أعدم الجمال و المنفعة بقلع ما هو ظاهر منها، فهو كالسن الأصلي و الأول أقوى لأن الأصل براءة الذمة.

قد ذكرنا إذا قلع سن الصبي الذي لم يثغر أنه لا دية عليه في الحال، و يصبر إلى وقت عود مثلها، و فرعنا عليها: فان مات في أثناء المدة نظرت فان مات قبل أن ينبت شيء منها بحال قال قوم عليه الدية، لأن القلع معلوم متحقق و العود متوهم، و قال آخرون لا تجب الدية و هو الأقوى، لأن العادة أنها تعود لو لم يمت.

فأما إن مات بعد أن نبت شيء منها لكنه دون طول الأسنان، قال قوم عليه بقدر ما بقي من تمام طولها، و قال آخرون لا شيء عليه لأن الموت هو الذي قطع الطول و التمام و هو الأقوى، و لأن الأصل براءة الذمة.

فإن قلع الأسنان كلها

، و عددها التي يقسم عليها الدية عندنا ثمانية و عشرون

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست