نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 7 صفحه : 128
لا يرجى فقد استقر القصاص أو الدية.
و إن قالوا يرجى عوده لكنه لا نحده غير أنا لا نأيس من عوده إلا بموته فعليه القود أو الدية، لأنه قد علق بمدة يفضي إلى سقوط الضمان و إن قالوا يرجى إلى سنة و لا يرجى بعدها، أمهلناه لأنه لا يموت بالتأخير إلى مدة معلومة، فإن انتهت المدة و لم يعد استقر القصاص أو الدية.
فان مات قبل انتهاء المدة استقر القصاص أو الدية لأنه قد تحقق عدم البصر فان اختلفا فقال الجاني بصره عاد قبل وفاته، و قال وليه لم يعد، فالقول قول الولي لأن الأصل أنه ما عاد حتى يعلم عوده.
فان كانت بحالها و لم يمت في المدة لكن جاء أجنبي فقلع العين كان على الأول القود أو الدية، و على الثاني حكومة، و عندنا عليه ثلث دية العين لأن الأول ذهب بالضوء، و الثاني قلع عينا لا ضوء لها فهي كعين الأعمى، فإن اختلف الجانيان فقال الأول عاد ضوؤهما فلا شيء على لأنك قلعتها بعد عوده، و قال الثاني ما كان عاد فلا قود على و لا دية، فالقول قول الثاني مع يمينه.
فان قال المجني عليه صدق الأول قد كان عاد بصري، قلنا له فقد أبرأت الأول عن الضمان، و شهادتك لا يقبل على الثاني، لأنك تريد أن يلزمه القود لك أو الدية بقولك، فلهذا لم يقبل قوله.
إذا جنى عليه فنقص بصره
، فان ذكر أنه قد نقص بصره في العينين معا لم يمكن معرفة قدره و لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من جهته، فكان القول قوله مع يمينه، فإذا حلف قضى له الحاكم بقدر ما يؤدى اجتهاده إليه، و روى في أخبارنا أن عينيه تقاسان إلى عين من هو في سنه و يستظهر عليه بالأيمان.
فأما إذا نقص ضوء إحداهما أمكن اعتباره بالمسافة، و هو أن يعصب العليلة و يطلق الصحيحة و ينصب له شخص على نشز أو تل أو ربوة أو في مستو من الأرض فكلما ذكر أنه يبصره فلا يزال يباعد عليه حتى ينتهى مدى بصره فإذا قال: قد انتهى، غير ما عليه لون الشخص حتى يعلم صدقه من كذبه، لأن قصده أن يبعد المدى فإنه
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 7 صفحه : 128