responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 50

و أما إن جنى عليها فذهب بضوئها، و الحدقة باقية بحالها

، مثل أن لكمه أو لطمه أو دق رأسه بشيء فنزل الماء في عينيه، فعليه القود في الضوء لأن ضوء العين كالنفس، و يصنع بالجاني مثل ما صنع من لكمة أو لطمة أو ما فعل به عندهم، لا لأن هذا فيه القصاص، لكنه به يستوفى القصاص.

فان ذهب البصر بذلك فلا كلام، و إن لم يذهب فإن أمكن أن يذهب به بعلاج كدواء يذر فيها، أو شيء يوضع عليها، فيذهب البصر دون الحدقة، فعل، فان لم يمكن ذلك قرب إليها حديدة محمية حتى يذهب بصره، فان لم يذهب و خيف أن يذهب الحدقة، ترك و أخذت دية العين لئلا يأخذ المجني عليه أكثر من حقه.

و الذي رواه أصحابنا في هذه القضية أن يحمى حديدة و يبل قطن يوضع على الأجفان لئلا يحترق، و تقرب منه الحديدة حتى تذوب الناظرة و تبقى الحدقة.

إذا قتل الصبي أو المجنون رجلا فلا قصاص على واحد منهما

لقوله (عليه السلام) «رفع القلم عن ثلثة عن الصبي حتى يحتلم، و عن النائم حتى ينتبه، و عن المجنون حتى يفيق، و يجب فيها الدية و ما تلك الدية؟ قال قوم: هو في حكم العمد، و قال آخرون هو في حكم الخطاء، و هو مذهبنا.

فمن قال في حكم العمد، قال الدية مغلظة حالة في ماله، و من قال في حكم الخطا على ما نذهب إليه، قال الدية مخففة مؤجلة على العاقلة.

و أما السكران فالحكم فيه كالصاحي، و أما من جن بسبب هو غير معذور فيه مثل أن يشرب الأدوية المجننة، فذهب عقله فهو كالسكران.

إذا قطع ذكر رجل و أنثييه فعليه القود فيهما

، لأن كل واحد منهما عضو له حد ينتهى إليه يقتص عليهما و يقطعهما مع تلك الجلدة، و أما الشفران فهما الأسكتان المحيطان بالفرج بمنزلة الشفتين من الفم، و هو للنساء خاصة، فظاهر مذهبنا يقتضي أن فيهما القصاص، و لا قود فيهما بحال عند قوم، لأنه لحم ليس له حد ينتهى إليه فهو كالأليتين و لحم العضد و الفخذ، و عضلة الساق، فكل هذا لا قصاص فيه، ففي الشفرين الدية، و في الذكر و الأنثيين القصاص، فان عفي ففي كل واحد منهما

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست