responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 269

واحد لا يقتلون و لا يتبع مدبرهم، و لا يدنف على جريحهم بلا خلاف فيه، لقوله تعالى «فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللّهِ» فأوجب القتال إلى غاية، و قد وجدت، فوجب أن يحرم قتالهم.

فأما إن ولوا منهزمين إلى فئة لهم يلتجئون إليها فلا يتبعون أيضا، و قال قوم يتبعون و يقتلون، و هو مذهبنا، لأنا لو لم نقتلهم ربما عادوا إلى الفئة، و اجتمعوا و رجعوا للقتال.

آحاد أهل البغي متى أتلفوا ضمنوا، و إن أتلف جماعتهم و الحرب قائمة، قال قوم يضمنون و هو مذهبنا، و قال آخرون لا يضمنون.

قالوا و الفرق بينه و بين الجماعة أن الجماعة متى ضمنت ما أتلفت أدى إلى التنفير عن الرجوع إلى الحق، و هذا ساقط في حق واحد و هذا ينتقض بالواحد، لأنا متى ضمناه أدى إلى تنفيره.

الخوارج هم الذين يعتقدون أن من أتى كبيرة مثل شرب الخمر و الزنا و القذف فقد كفر

، و صار مخلدا في النار، فإذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم و امتنعوا من الجماعات، و قالوا لا نصلي خلف إمام كافر لم يجز قتلهم و قتالهم على هذا ما داموا في قبضة الامام بلا خلاف، لما رواه ابن عباس أن عليا (عليه السلام) بينما يخطب إذ سمع تحكيما من ناحية المسجد «لا حكم إلا لله» فقال علي (عليه السلام) لا حكم إلا لله كلمة حق أريد بها باطل، لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، و لا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا، و لا نبدأكم بقتال و لم يزد على هذا.

و روى أن ابن ملجم أتى الكوفة لقتل على (عليه السلام) ففطن به و اتى به إلى على فقيل له إنه يريد قتلك، فقال على (عليه السلام) لا أقتله قبل أن يقتلني، و لأنهم إذا كانوا مع الامام و تحت قبضته و أحكامه تجرى عليهم، لم يحل قتالهم، و إن كانوا معتقدين خلاف قوله، ألا ترى أن المنافقين كانوا على عهد النبي عليه و آله السلام معروفين مشهورين بأعيانهم و أنسابهم و أسمائهم، و ينزل فيهم القرآن، و لم يقتلهم النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست