responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 217

قوم له ذلك، و قال آخرون ليس له ذلك، و الأول أقوى عندي لعموم الأخبار و لأن القسامة لحرمة النفس و هذا موجود ههنا.

فمن قال لا قسامة، قال هو كالبهيمة توجد مقتولة في محلة فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، و يحلف و يبرء، و من قال فيه القسامة على ما قلناه قال إذا حلف المولى نظرت فان كان القاتل حرا و القتل عمدا، فلا قود، و تكون قيمته حالة في مال القاتل، و إن كان خطاء قال قوم تحمله العاقلة و قال آخرون لا تحمله و هو الأقوى لأن عندنا لا يحمل على العاقلة إلا ما تقوم به البينة، و تكون في مال القاتل خاصة و إن كان القاتل عبدا فان كان القتل عمدا قيد به العبد عندنا، و قال قوم لا يقاد به و إن كان خطاء تعلقت قيمة المقتول برقبته يباع فيها، و المدبر و المدبرة و المعتق نصفه و أم الولد و المأذون له في التجارة كالعبد القن سواء، لأنه رق و المكاتب كذلك إن كان مشروطا عليه، و إن كان مطلقا و تحرر بعضه انفسخت بقدر ما بقي مملوكا تعلق برقبته يباع فيه، و انفسخت الكتابة و بقدر ما تحرر فيه يكون في ذمته.

و ان كان المقتول عبدا لمكاتب فقد قلنا في العبد قسامة، فالمكاتب في عبده كالحر في عبده له القسامة لأن له فيه فائدة، و هو أن يثبت ذلك فيأخذ قيمة عبده يستعين بها على كتابته.

إذا وجد الرجل قتيلا في داره و في الدار عبد المقتول

كان لوثا على العبد، و للورثة أن يقسموا و يثبتوا القتل على العبد، و يكون فائدته أن يملكوا قتله عندنا إن كان عمدا و فيه فائدة أخرى و هي أن الجناية إذا ثبتت تعلق أرشها برقبته، فربما كان رهنا فإذا مات كان للوارث أن يقدم حق الجناية على حق الرهن فإذا كانت فيه فائدة كان لهم أن يقسموا.

إذا كان لام الولد عبد فقتل فهل لها القسامة أم لا؟

لا يخلو العبد من أحد أمرين إما أن يكون لخدمتها أو يكون ملكا لها، فان كان لخدمتها مثل أن أفرد السيد لها عبدا يخدمها و لم يملكها فالقسامة لسيدها لأنه ملكه، فإذا حلف ثبت القتل على المدعى عليه، و قد مضى حكمه، و إن لم يحلف السيد حتى مات قام وارثه مقامه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست