responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 175

الدواوين فيجعل لكل طائفة فرقة، و يجعل على كل فرقة عريفا يقبض لهم العطاء و يفرقه فيهم، و يكون قتالهم في موضع واحد، و قال بعضهم الدية على أهل الديوان دون العصبات، و الأول مذهبنا.

فإذا ثبت ذلك، فان كانوا رجالا عقلوا، فأما النساء و الصبيان و المجانين فلا عقل عليهم بلا خلاف، و أما الشباب الضعفى و الزمنى و الشيوخ الذين لا قوة لهم و لا نهضة فيهم، فهم من أهل العقل، لأنهم من أهل النصرة بوجه، لأنه و إن لم يكن فيه نصرة بالسيف ففيهم نصرة بالرأي و المشورة.

قد قلنا إن الدية مؤجلة على العاقلة في ثلث سنين

فأما ابتداء المدة فعند قوم من حين وجوب الدية: حكم الحاكم بابتدائها أو لم يحكم، و قال قوم ابتداء المدة من حين حكم الحاكم، و الذي يقتضيه مذهبنا الأول.

و أما بيان وقت الابتداء

فجملته أن الجناية لا يخلو من أحد أمرين إما أن تكون نفسا أو دون النفس، فان كانت نفسا لم تخل من أحد أمرين إما أن يكون القتل يوجبه أو بالسراية فإن كان يوجبه مثل أن رماه بسيف فوسطه أو قطع الحلقوم و المري أو رمى سهما إلى طائر، فأصاب إنسانا فقتله في الحال، فالمدة من حين الموت، لأن الابتداء من حين الوجوب، و الوجوب بالموت، فكان الابتداء من ذلك الوقت.

و إن كان بالسراية مثل أن جرحه فلم يزل زمنا حتى مات فابتداء المدة من حين الموت أيضا لا من حين الجرح، لأن الطرف إذا صار نفسا كان تبعا لها، و دخل أرشه في بدلها، فكان الاستقرار بالموت، و الوجوب حينئذ، فلهذا كان الابتداء من حين الموت.

و إن كانت دون النفس لم تخل أيضا من أحد أمرين إما أن يندمل بغير سراية أو بعد السراية، فإن اندملت من غير سراية مثل أن قطع إصبعه ثم اندملت بعد شهر فابتداء المدة من حين القطع لا من حين الاندمال، لأن الوجوب حين القطع، و ما زاد بالاندمال شيء، و إنما استقر به المقدار فلا يراعى وقته ألا ترى أنه لو قطع يد يهودي

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست