نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 7 صفحه : 146
دية الأصلية، و إنما له الحكومة فيرد الدية على الجاني إلا قدر ما يجب فيها من الحكومة.
[دية الأليتين]
في الأليتين الدية
لأنهما من تمام الخلقة، و فيهما الجمال و المنفعة، و في إحداهما نصف الدية، فإن جرح إحداهما و لم ينته إلى العظم فلا قود، لأنه شق لحم و فيه حكومة، فأما المرأة ففيهما ديتها لما مضى، و الأليتان الماكمتان و هو ما علا و أشرف على الظهر، و عن استواء الفخذين، فان الظهر مسطوح من الكتفين إلى الأليتين، و الفخذان مستويان إلى الأليتين و ينبغي أن يكون فيهما القود إذا أخذهما إلى العظم الذي تحتهما لا يفضل يمين على يسار في الدية بلا خلاف، و إن كانت المنفعة باليمين أكثر.
و من قطعت يده في الجهاد فنبتت له اخرى
كان فيها نصف الدية عند جميع الفقهاء إلا الأوزاعي فإنه قال: فيها دية اليدين، و إن صح التقدير، فالأول أصح لظاهر الخبر.
في عين الأعور إذا كان خلقة الدية كاملة
أو يأخذ إحدى عيني الجاني و نصف الدية، و إن كانت قلعت فاستحق ديتها أو اقتص منها كان فيها نصف الدية، و عند المخالف فيها قصاص عين واحدة أو نصف الدية، و لم يفصلوا، و منهم من قال فيها الدية كاملة.
فأما إن قلع الأعور عينا واحدة من عين ذي العينين
فذو العينين عندنا بالخيار بين أن يقلع عين الأعور أو يعفو على مال و له نصف الدية، لأنه دية عينه التي قلعت و قال بعضهم له أن يقلعها أو يعفو و له ألف دينار دية عين الأعور عنده.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 7 صفحه : 146