responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 26

فقد حصل من هذه الجملة في القطع و السراية أنه إذا قطع يد نصراني ثم أسلم و مات أو يد عبد فأعتق ثم مات، لا قود عليه، و عليه الدية، و إن قطع يد حربي أو مرتد ثم أسلم ثم مات لا قود، و لا دية، و حصل في الرمي إذا رمى في هذه المسائل الأربع أن لا قود فيها، و فيها الدية اعتبارا بحال الإصابة، فاعتبرنا القصاص بحال الجناية، و المال بحال الإصابة.

إذا قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع

ثم سرى إلى نفسه فمات، فيه مسئلتان إحداهما إذا ارتد ثم أسلم ثم مات مسلما، و الثانية إذا ارتد ثم مات في الردة.

فالأولى إذا ارتد ثم أسلم ثم مات مسلما فالكلام فيها في ثلاثة أحكام: الكفارة و القود، و الدية، فأما الكفارة فواجبة بكل حال سواء مكث مرتدا زمانا سرت فيه الجناية إلى نفسه أو لم يمكث، لأن الكفارة يجب بقتل نفس لها حرمة، و قد قتل نفسا لها حرمة، لأن الحرمة موجودة في الطرفين حال الجناية و حال السراية، فأوجبنا عليه الكفارة.

و أما القود فلا يخلو المقطوع من أحد أمرين إما أن يقيم على الردة مدة يسرى فيها الجراح أو لا يقيم، فإن أقام مدة يسرى الجرح فيها ثم عاد إلى الإسلام فلا قود، لأن القصاص إنما يجب بالقطع، و كل السراية، بدلالة أنه لو قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع و مات على ردته لا قود عليه و لو قطع يد مرتد فأسلم المرتد و مات مسلما لا قود فيه.

فإذا كان وجوبه بالقطع و كل السراية، فإن بعض السراية ههنا هدر، لأنها حال الردة، فقد مات من أمرين مضمون و غير مضمون، فسقط القود، لأن القصاص لا يتبعض.

و أما إن عاد إلى الإسلام قبل أن يكون لها سراية حال الردة ثم مات، قال قوم لا قود لأنه حصل حال السراية حال لو مات فيها لا قود، فوجب أن يسقط القود رأسا، و قال آخرون عليه القود لأن الجناية و كل السراية حصلت حال التكافى، فكان عليه القود و هو الأقوى عندي.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست