responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 205

إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا ميتا مملوكا

ففيه عشر قيمة امه ذكرا كان أو أنثى عند قوم، أو غرة تامة مثل جنين الحرة، و هو الذي رواه أصحابنا و قال قوم فيه عشر قيمته إن كان أنثى و إن كان ذكرا فنصف عشر جنين الحر فالواجب في الجنين الحر لا يختلف ذكرا كان أو أنثى، و الواجب في جنين الأمة يختلف بالذكورية و الأنوثية.

و قد يجب عنده في الذكر دون ما يجب في الأنثى و هو إذا اتفقت القيمتان فكانت قيمة كل واحد منهما عشرين دينارا فيكون في الأنثى ديناران عشر قيمتها، و في الذكر دينار واحد نصف عشر قيمته.

و أما إذا خرج حيا ثم مات عشر قيمته بلا خلاف فمن قال يعتبر بعشر قيمة امه فمتى يعتبر قيمتها؟ قال يعتبر قيمتها يوم الضرب، و قال بعضهم يعتبر قيمتها يوم الاسقاط و الأول أقوى.

فإن ضرب بطن مدبرة أو معتقة نصفه عندهم أو مكاتبة أو أم ولد فألقت جنينا ميتا

ففيه عشر قيمة امه، لأنه جنين مملوك، فإن وطئ أمة بشبهة يعتقدها زوجته الحرة أو أمته فأحبلها فالولد حر لاعتقاده أنه حر و إن وضعته حيا فعليه قيمته يوم وضعته حيا، فان قتله قاتل بعد هذا فعليه القود إن كان عمدا و إن كان خطاء أو شبه العمد فكمال الدية.

فإن أحبلها الواطى بحر فضرب رجل بطنها فألقته ميتا

ففيه دية الجنين الحر لأنه جنين خرج ميتا من ضربه، و يكون عشر قيمة امه لو كانت حرة، و تكون هذه الدية على الجاني للواطى فإنه أبوه إن لم يكن له وارث سواه.

و أما أبوه فعليه لسيد الأمة في الجنين عشر قيمتها لأنه لو خرج ميتا من الضرب كان هذا له على الضارب، فإذا أعتق بسببه فقد حال بين سيدها و بين هذا القدر فألزم هذا السيد الأمة، فيكون لسيد الأمة على الواطى عشر قيمة امه و للواطى على الجاني الغرة.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست