responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 188

يطالب، و قال بعضهم إذا وقع و أتلف أنفسا و أموالا فإن كان قبل المطالبة بنقضه و قبل الاشهاد عليه فلا ضمان، و إن كان قد طولب بنقضه و أشهد عليه فوقع بعد القدرة على نقضه فعليه الضمان، و إن كان قبل القدرة على نقضه فلا ضمان، و هذا قوى.

و قال ابن أبي ليلى: إن كان الحائط قد انشق بالطول فلا ضمان و إن كان بالعرض فعليه الضمان.

إذا أراد أن يشرع جناحا إلى شارع المسلمين

أو إلى درب نافذ أو غير نافذ و بابه فيه، أو أراد إصلاح ساباط نظرت، فان كان على صفة تستضر به المارة و المجتازون منع منه، و إن لم يستضروا به لم يمنع منه.

و حد الاستضرار قال قوم أن يكون على صفة لا تناله الأحمال الثقال الجافية، و الكنائس و العماريات على الجمال، و قال بعضهم ألا يناله رمح الفارس إذا كان منصوبا و الأول أصح لأن الرمح لا حد له و لأنه لا ينصبه و إنما يحطه على كتفه فمتى فعله على حد لا يستضر به أحد، فليس لأحد معارضته فيه، و لا منعه منه، و قال قوم إنما له ذلك ما لم يمنعه مانع، فأما إن اعترض عليه معترض أو منعه مانع كان عليه قلعه و هو الأقوى عندي.

فمن قال عليه قلعه فان سقط على إنسان فقتله أو مال فأتلفه فالضمان على صاحبه لأنه إنما له أن ينتفع بذلك بشرط السلامة، كما لو بل طينا في الطريق أو طرح ترابا فيه، فإنه بشرط السلامة بدليل أنه لو عثر به إنسان فمات كان عليه الضمان، و أما قدر الضمان فإنه إذا سقطت خشبة من هذا الجناح على إنسان فقتله فعليه نصف الدية، لأنه هلك من فعل مباح و محظور، و ذلك أن بعض الخشبة وضعها في ملكه، فما أتلف ذلك القدر لا ضمان، و إنما الضمان بما كان خارجا عنه، و لا فصل بين أن يقع الطرف الخارج عليه و بين أن يقع ما كان في ملكه عليه، لأن الخشبة إنما تقتل بثقلها، فإذا وقع أحد طرفيها عليه ناله ثقل الطرفين، فان انقصف القدر الخارج منها إلى الشارع فوقع و لم يقع ما كان في ملكه فعليه كمال الدية، لأن الواقع منها في غير ملكه، و ذلك القدر يضمن به كل الدية، و أما المرازيب فلكل أحد نصيبها للخبر

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست