responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 267

إلى طاعة الإمام، فأما إن رجعوا إلى طاعته فهم أحق بأموالهم.

فأما ما كان قتلا و إتلافا نظرت فان كان في غير حال القتال مثل أن كان قبل الحرب أو بعدها فالضمان على من أتلف ذلك، دما كان أو مالا، لأنه ليس في تضمينه تنفير أهل البغي عن الدخول في الطاعة.

و إن كان هذا الإتلاف و الحرب قائمة نظرت فان كان المتلف من أهل العدل فلا ضمان عليه لأن الله تعالى أوجب على أهل العدل قتالهم فكيف يوجب القتال و يوجب الضمان على القاتل، و أما إن كان المتلف من أهل البغي، فإن كان مالا فعلى من أتلفه الضمان عندنا، و قال بعضهم لا ضمان عليه، و إن كان قتلا يوجب القود فعليه القود عندنا، و منهم من قال لا قود عليه و يجب الدية، و فيهم من قال لا قود و لا دية.

و إذا اقتتلوا فيما بينهم قبل أن يقاتلهم الامام فلا ضمان عليهم

، و من قال لا ضمان عليهم بحال ادعى الإجماع، و هذا ليس بصحيح، لأنا نحن ننازع فيه، و مالك يخالف فيه، و قد خالف فيه أبو بكر فإنه قال في الذين قاتلهم يدون قتلانا و لا ندين قتلاهم قالوا رجع عنه فان عمر قال له أصحابنا عملوا لله و أجرهم على الله و إنما الدنيا بلاغ قلنا ليس هذا رجوعا و إنما هو ترك مالهم في جنب الله.

و لا خلاف أن الحربي إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين و نفوسهم ثم أسلم فإنه لا يضمن و لا يقاد به و الكلام في المرتدين و الحكم في تضمينهم على ما فصلناه في أهل البغي سواء أتلفوا قبل القتال أو بعده، فعليهم الضمان، و إن كان الإتلاف حال الحرب فعليهم الضمان عندنا و عند قوم لا ضمان عليهم مثل أهل البغي.

أهل الردة بعد رسول الله ضربان

منهم قوم كفروا بعد إسلامهم مثل مسيلمة و طليحة و العنسي و أصحابهم و كانوا مرتدين بالخروج من الملة بلا خلاف.

و الضرب الثاني قوم منعوا الزكاة مع مقامهم على الإسلام و تمسكهم به، فسموا كلهم أهل الردة، و هؤلاء ليسوا أهل ردة عندنا و عند الأكثر.

و الردة في اللغة

ترك حق كانوا مقيمين عليه متمسكين به فكل من فعل هكذا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست