responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 236

فمن قال لا يقدح التكذيب في اللوث قال فقد استقر ما أقسما عليه أولا و يحلف كل واحد منهما على الذي استدركه و يستحق ربع الدية، و كم يحلف كل واحد منهما؟ قال قوم خمسين يمينا، و قال آخرون خمسا و عشرين يمينا.

و من قال التكذيب يقدح في اللوث، قال بطلت القسامة على عبد الله بن خالد و على زيد بن عامر لأنا قد بينا أنهما قد أقسما عليهما بلا لوث و يسترد من كل منهما ما أخذه منه و بطلت القسامة في المستدرك أيضا لأن كل واحد منهما يمنع ما يثبت صاحبه.

فيكون تقدير المسئلة قال أحدهما قتله الزيدان، و قال الآخر قتله العمران بلا فصل بينهما، فيبطل القسامة في الكل و يكون الدعوى بلا لوث.

إذا قال أحدهما قتل أبى زيد بن عامر، و قال الآخر ما قتله زيد

و إنما قتله عبد الله بن خالد، فكل واحد منهما يكذب أخاه فيمن عين القتل عليه فمن قال التكذيب لا يقدح في اللوث، حلف كل واحد منهما على من ادعى عليه و استحق عليه نصف الدية، و من قال يقدح في اللوث قال: يسقط اللوث، و كان القول قول المدعى عليه ابتداء فان حلف، و إلا حلف المدعى، و استحق عليه نصف الدية.

إذا كان الولي واحدا فادعى القتل على رجل و معه لوث و حلف معه

و استحق الدية، ثم قال غلطت عليه ما هذا قتله، لزمه هذا الإقرار و سقطت قسامته، و عليه رد ما أخذه من المدعى عليه لأنه إقرار في حق نفسه.

فان كانت بحالها و لم يكذب نفسه و لكن شهد أن هذا المدعى عليه كان يوم القتل في بلد بعيد يستحيل كونه في موضع القتل سقط اللوث، و حكمنا ببطلان القسامة لأن هذه البينة أقوى من اللوث، فان كانت بحالها فشهدت البينة بذلك، و زادت فقالت إنما قتله فلان، سقطت القسامة على ما قلنا، و قولهما بل قتله فلان ساقط، لأنهما شهدا على من لا يدعيه الولي.

فإن كانت بحالها و لم يكن شاهدان، و لكن جاء رجل فقال هذا الذي ادعى

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست