responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 10

لأنهما قد اتفقا على أن هذا أبوه، فحكمنا بقولهما أن أحدهما أبوه باعترافهما و إقرارهما و سقط الآخر.

فإما أبوه فلا قود عليه و عليه نصف الدية لوارث الولد، و أما الآخر فهو أجنبي شارك الأب في قتل ولده فعليه القود، و عندنا يجب أن يرد على ورثته نصف الدية، فإن عفا عنه سقط عنه القود و وجب عليه نصف الدية، و على كل واحد منهما الكفارة لأنهما اشتركا في دمه.

فأما إن أتت امرأة بولد على فراشي رجلين مثل أن طلقها ثلاثا فنكحت في عدتها ثم أتت بولد لتمام أكثر مدة الحمل من طلاق الأول و لستة أشهر من وطي الثاني، فإنا نقرع بينهما، فمن خرجت القرعة عليه ألحقناه به، و انتفى عن الآخر، فان بادرا فقتلاه قبل ثبوت نسبه منهما فلا قود على واحد منهما، لجواز أن يكون هو الأب فإن جحداه لم يقبل منهما و لم يقتل واحد منهما أيضا.

و إن جحد أحدهما و لم يجحده الآخر، لم ينتف عن الجاحد أيضا و لم نقتل واحدا منهما، و يفارق إذا اعترفا به ثم اتفقا على أنه لأحدهما لأن الثبوت كان بالاعتراف فسقط بالاعتراف أنه لأحدهما، و ههنا ثبوته بالفراش، فإذا جحد أحدهما أنه أبوه لم يزل الفراش بجحوده، فلهذا لم يقبل منه فلا يقتل واحد منهما به أيضا.

رجل له زوجة و له منها ولد فقتل هذا الرجل زوجته، لم يرثها

و ورثها ولده و لم يرث القصاص من أبيه، لأنه لو قتله أبوه لم يملك القصاص عليه، و إن لم يقتلها لكن قذفها كان لها عليه حد القذف، فان ماتت سقطت الحد عنه، لأن وارثها ولده منها، و لا يرث الحد على أبيه كما لا يحد بقذف ابنه.

فان كانت بحالها و لم يكن هكذا لكن لها ولد من غيره، فقتلها الزوج لم يرثها و ورثها ولدها من غيره، و ورث القصاص على زوج أمه لأن زوج أمه لو قتله قتل به و هكذا إن قذفها ورث الحد ولدها من غيره، لأنه لو قذفه يحد له.

فان كان له زوجة له منها ولد و لها ولد من غيره فقتلها ورث ولدها منه

و ولدها من غيره التركة دون الزوج، و القصاص يسقط عن الزوج لأن أحد ورثتها ولده، و

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست