responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 258

فرع إذا ادعى مريض على رجل مالا فأنكر المدعى عليه

فأقام المدعى شاهدين بذلك أخويه أو عميه و هما وارثاه، قال قوم لا يقبل لأنهما متهمان، لأن المريض قد يموت فيكون المال لهما، و قال آخرون مقبولة غير مردودة و هو الأصح عندي لأنهما لا يجران منفعة و لا يدفعان مضرة، لأن الحق إذا ثبت ملكه المريض، فإذا مات ورثاه عن المريض لا عن المشهود عليه، و ليس كذلك إذا كانت الشهادة بالجناية لأنه متى مات المجني عليه وجبت الدية بموته على القاتل يستحقها الشاهدان على المشهود عليه فلهذا ردت.

إذا ادعى على رجل أنه جرحه:

قطع يده أو رجله و نحو هذا فأنكر المدعى عليه و أقام المدعي شاهدين بذلك و هما أخواه، و هناك من يحجبهما عن الميراث إن مات مثل أن كان له ابن فشهد له أخواه بالحق قبلناها لأنهما لا يتهمان بذلك ثم ينظر فيه.

فان مات المشهود له من ذلك قبل موت ابنه حكمنا على المشهود عليه بالدية و إن مات من يحجبهما من الميراث و صارا وارثين لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل الحكم بشهادتهما أو بعده، فان كان بعد ذلك لم يقدح في شهادتهما، لأن حكم الحاكم إذا نفذ بشهادة لم يقدح فيه تغير الشهود، كما لو حكم بشهادة عدلين، ثم فسقا، فإنه لا يغير الحكم، و إن صارا وارثين قبل الحكم بالشهادة طرحت، و لم يحكم بها، لأنهما صارا متهمين بعد الإقامة و قبل الحكم بها، فهو كما لو سمع الحاكم شهادة عدلين، فقبل الحكم بها فسقا لم يحكم.

إذا ادعى على رجل أنه قتل وليا له و أقام المدعى شاهدين بذلك

، فشهد شاهدان من عاقلة القاتل بفسق الشاهدين، فهل يقبل شهادة العاقلة بما يسقط به شهادة الشاهدين أم لا؟ فان كان القتل عمدا يوجب القود قبلنا شهادة العاقلة لأنهما لا يدفعان ضررا و لا يجران نفعا و إن كانت الشهادة بالاعتراف قبلت شهادة العاقلة أيضا لأنها لا تعقل للاعتراف و إن كانت الشهادة على فعل الخطأ فهنا متى ثبت القتل فالدية على العاقلة نظرت.

فان كانا غنيين موسرين يصل الضمان إليهما حين حؤول الحول ردت لأنهما يدفعان بها ضرر الضمان عن أنفسهما، و إن كانا فقيرين أو كانا من أباعد العصبات

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست