مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
نام کتاب :
فقه الشيعة
نویسنده :
الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي
جلد :
4
صفحه :
405
تتمة كتاب الطهارة
9
تتمة فصل في النجاسات
9
فصل في اشتراط صحة الصلاة بإزالة النجاسة
9
(مسألة 1): إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح
30
فصل وجوب إزالة النجاسة عن المساجد
35
(مسألة 2): تجب إزالة النجاسة عن المساجد
37
(مسألة 3): وجوب إزالة النجاسات عن المساجد كفائي
55
(مسألة 4): إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة
57
(مسألة 5): إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا
60
(مسألة 6): إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا
68
(مسألة 7): لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز
69
(مسألة 8): إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره
72
(مسألة 9): إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع
74
(مسألة 10): لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا
75
(مسألة 11) إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة
76
(مسألة 12): إذا توقف التطهير على بذل مال وجب، و هل يضمن من صار سببا للتنجس؟
76
(مسألة 13): إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب و جعل دارا، أو صار خرابا
79
(مسألة 14): إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد
82
(مسألة 15): في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال
86
(مسألة 16): إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد
86
(مسألة 17): إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين
87
(مسألة 18): لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا
87
(مسألة 19): هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟
89
فصل وجوب إزالة النجاسة عن المشاهد المشرفة و المصحف الشريف
93
(مسألة 20): المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس
95
(مسألة 21): تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطه
98
(مسألة 22): يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس
103
(مسألة 23): لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر
103
(مسألة 24): يحرم وضع القرآن على العين النجسة
105
(مسألة 25): يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية
105
(مسألة 26): إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء
106
(مسألة 27): تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره
107
(مسألة 28): وجوب تطهير المصحف كفائي
109
(مسألة 29): إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال
113
(مسألة 30): يجب إزالة النجاسة عن المأكول
114
(مسألة 31): الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة
116
(مسألة 32): كما يحرم الأكل و الشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه
121
(مسألة 33): لا يجوز سقي المسكرات للأطفال
128
(مسألة 34): إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف و باشره
130
(مسألة 35): إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده
132
فصل حكم من صلى في النجس
135
(مسألة 1) ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله
201
(مسألة 2) لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلى فيه
203
(مسألة 3): لو علم بنجاسة شيء، فنسي و لاقاه بالرطوبة و صلى
210
(مسألة 4): إذا انحصر ثوبه في نجس
211
(مسألة 5): إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة
227
(مسألة 6): إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر
235
(مسألة 7): إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة
236
(مسألة 8): إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا
236
(مسألة 9): إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب
247
(مسألة 10): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث
251
(مسألة 11): إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة بعد التمكن من التطهير
255
(مسألة 12): إذا اضطر إلى السجود على محل نجس
257
(مسألة 13): إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة
259
فصل العفو عن بعض النجاسات
263
الأول دم القروح و الجروح
266
(مسألة 1): كما يعفى عن دم الجرح، كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج مع
282
(مسألة 2): إذا تلوث يده في مقام العلاج
283
(مسألة 3): يعفى عن دم البواسير
284
(مسألة 4): لا يعفى عن دم الرعاف
285
(مسألة 5): يستحب لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما
286
(مسألة 6): إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا
286
(مسألة 7): إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة
288
الثاني الدم الأقل من الدرهم
292
(مسألة 1): إذا تفشي من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد
335
(مسألة 2) الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج
337
(مسألة 3): إذا علم كون الدم أقل من الدرهم و شك في أنه من المستثنيات أم لا
339
(مسألة 4) المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه
345
(مسألة 5) الدم الأقل إذا أزيل عينه
345
(مسألة 6) الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل و لم يتعد عنه
346
(مسألة 7) الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو
346
(مسألة 8): إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول - مثلا - على الدم الأقل
347
الثالث ما لا تتم فيه الصلاة
350
الرابع المحمول المتنجس
366
(مسألة 1) الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول
376
الخامس ثوب المربية للصبي
380
(مسألة 1) إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال
391
(مسألة 2) في إلحاق المربي بالمربية إشكال
392
السادس العفو عن النجاسة حال الاضطرار
397
نام کتاب :
فقه الشيعة
نویسنده :
الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي
جلد :
4
صفحه :
405
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir