responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 107

(مسألة 27): تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره‌

(مسألة 27): تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره[1].

[1]تنجيس مصحف الغير ظاهر عبارة المصنف«قده»هو أنّ تنجيس مصحف الغير يوجب ضمان النقص الحاصل بتطهيره، وهذا غير النقص الحاصل بالتنجيس، وغير ضمان أجرة التطهير، كما لا يخفى.
توضيح ذلك: أنّ المحتمل ضمانه في المقام لا يخلو عن أحد أمور ثلاثة، أحدها: المال المصروف في تطهير المصحف. ثانيها: النقص الحاصل بالتطهير، فإنّ ورق المصحف إذا أصابه الماء ينقص قيمته، لا سيما إذا كان مكتوبا بحبر الذهب فمحي بالغسل، ثالثها: النقص الحاصل بمجرد النجاسة قبل الغسل، فإنّ المصحف النجس الواجب تطهيره مما لا يسوى بقيمة المصحف الطاهر، لوجوب غسله الموجب لنقص قيمته. والنسبة بين كل من هذه الأمور الثلاثة مع الآخر هي العموم من وجه كما لا يخفى. أما بين المال المصروف في التطهير والنقص الحاصل به، فلأنّ الشي‌ء قد يحتاج إلى صرف المال في تطهيره إلاّ أنّه لا ينقص ماليّته بسبب التطهير، كما إذا كان القرآن مكتوبا على الإناء أو السجادة أو نحو ذلك مما لا يفسد بإصابة الماء إذ محل الكلام في التنجيس أعم من كتابة القرآن على الورق ومن المعلوم أنّ غسل الآنية والسجادة لا يوجب نقصا فيهما، إلاّ أنّه قد يحتاج إلى مؤنة زائدة في التطهير، كما إذا كان الفرش كبيرا يحتاج حمله إلى محلّ التطهير إلى الأجرة.
و قد ينعكس الأمر، بأن لا يحتاج في تطهيره إلى صرف المال إلاّ أنّ غسله يوجب عيبا فيه ونقصا في قيمته، كما إذا كان الورق من الكاغذ-و لا سيما إذا كان الورق مما يسمّى في اللغة الفارسيّة بـ«ترمة»-و كانت الكتابة بالذهب، فإنّ الماء يفسد الكاغذ ويزيل حبرة، إلاّ أنّه قد لا يحتاج إلى صرف‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست