responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 346

(مسألة 6)الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعدّ عنه‌

(مسألة 6)الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعدّ عنه، أو تعدّى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه[1].

(مسألة 7)الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو

(مسألة 7)الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو، وإن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر[2].

بل الوجه في الصحة هو أمران آخران.
أحدهما: الأولوية القطعية-بمقتضى الفهم العرفي من دليل العفو-لأنّا لا نحتمل أن يكون بقاء عين الدّم شرطا في العفو، لأنّ المستفاد من دليله في المقام هو عدم مانعيّة الدم الأقل من الدرهم في الصلاة، لا شرطيّة عين الدم في العفو كما هو واضح جدا، فنقطع بأولوية العفو عند زوال العين.
ثانيهما: إطلاق صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة[1]الشامل لصورة زوال العين وعدمه، لأنّ المفروض فيها هو ثوب تكون فيه نقط الدم قبل الصلاة لا يعلم به ثمّ يعلم بذلك فينسى أن يغسله فيصلّي ثمّ يتذكر بعد الصلاة، حيث قال فيها: «الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي. »فأجابه الإمام عليه السّلام بأنّه لا يعيد الصلاة إلاّ إذا كان الدّم بمقدار الدّرهم مجتمعا، وهذا من دون تفصيل بين زوال العين قبل الصلاة بيبوسة ونحوها، وعدمه، وترك الاستفصال دليل العموم.
نعم لا مجال للتمسك بروايات قد فرض فيها وجود الدم في الثوب حال الصلاة، كصحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة[2]و نحوها، فلاحظ. [1]لأنّ العبرة بسعة الدّرهم لا بوزنه كما تقدم‌[3]فيشمله الإطلاق. [2]لأنّ العبرة بالسعة الفعلية، لا الأعم من التقديرية، لظهور

[1]في الصفحة: 297.

[2]في الصفحة: 295-296.

[3]في الصفحة: 324.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست