responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 113

(مسألة 29): إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال‌

(مسألة 29): إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال، إلاّ إذا كان تركه هتكا ولم يمكن الاستيذان منه، فإنّه حينئذ لا يبعد وجوبه[1].

[1]لا بدّ من التكلم في مسألتين أشار إليهما في المتن.
إحداهما: ما إذا كان ترك تطهير مصحف الغير موجبا للهتك كما لو كان-و العياذ باللّه-ملوثا بعين النجاسة.
الثانية: ما إذا لم يكن كذلك، كما إذا أصابه اليد المتنجسة بالماء المتنجس مثلا.
أما الأولى فلها صور ثلاث، لأنّه إما أن لا يمكن استيذان المالك في التطهير على نحو لا ينافي فوريّة وجوب رفع الهتك أو يمكن ذلك. وعلى الثاني فإمّا أن يأذن المالك فيه لو استؤذن، أو يباشر هو التطهير بنفسه، أو أنّه يأمر الغير به، وإما أن لا يفعل شيئا من ذلك، إما لعدم مبالاته بالدين، أو لعدم تصديقه المخبر بالنجاسة.
و على الأوّل والثالث يجب التطهير فورا ولو بدون إذن المالك، وذلك لتزاحم الواجب الأهم مع الحرام، لتوقف التطهير الواجب على التصرف في مال الغير المحرم وبما أنّه من المعلوم أهميّة وجوب رفع الهتك عن حرمات اللّه تعالى-و منها المصحف الكريم-فيقدم ذلك على حرمة التصرف في مال الغير، نظير إنقاذ الغريق المتوقف على توسط الأرض المغصوبة. ومنه يظهر حكم ما لو كان الماء للغير ولم يأذن في غسل المصحف المهتوك بالنجاسة به، فإنّه لا يتوقف حينئذ على استيذانه أيضا.
فظهر بما ذكرناه: أنّه لا ينبغي احتمال الخلاف في المسألة، كما يظهر من عبارة المصنف«قده»، حيث أنّه لم يستبعد الوجوب في هذه الصورة، وهذا
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست