responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 55
الأحوط[1]و أما إدخال المتنجس فلا بأس به[2]ما لم يستلزم الهتك.

(مسألة 3): وجوب إزالة النجاسات عن المساجد كفائي‌

(مسألة 3): وجوب إزالة النجاسات عن المساجد كفائي[3]. ولا اختصاص له بمن نجسها أو صار سببا، فيجب على كل أحد.

[1]قد تقدم‌[1]الكلام في ذلك في الأمر الثالث، وقد عرفت عدم تماميّة ما استدل به على الحرمة مطلقا، أي ولو لم يستلزم الهتك. نعم هو أحوط، لدعوى الشهرة على الحرمة، كما سبق. [2]إدخال المتنجس في المسجد لعدم الدليل على الحرمة، فمقتضى الأصل الجواز. وقد عرفت أنّ الاستدلال بقوله تعالى‌ { إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ. } ممنوع، لأنّ النجس وإن أطلق على المتنجس لغة وعرفا، بل قد عرفت إطلاقه عليه في الروايات أيضا، إلاّ أنه مبنيّ على إرادة المعنى الوصفي ولم تثبت في الآية الكريمة. بل قد أشرنا إلى ظهورها في المعنى المصدري، فلا يصح تعميمه لسائر النجاسات غير المشركين، لابتنائه على المبالغة كما في زيد عدل، فكيف بالمتنجسات؟ فراجع ما تقدم‌[2]. [3]إزالة النجاسة واجب كفائي‌ بلا خلاف، بل لعلّه إجماعي كما عن بعض‌[3]. والوجه في ذلك: عموم الخطاب بمثل الآية الكريمة وغيرها للجميع، ومع الامتثال لا مجال للتكرار لزوال الموضوع، فيكون الوجوب كفائيّا لا محالة.

[1]في الصفحة: 46.

[2]في الصفحة: 46-47.

[3]كذا في الجواهر ج 6 ص 97.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست