responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 132

(مسألة 35): إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده‌

(مسألة 35): إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده، هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟فيه إشكال، والأحوط الأعلام، بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة[1].

الأمر فإنّه في الأوّل لا يصدق التسبيب مطلقا وإنّما يتم ذلك في بعض الأحوال كما عرفت، بخلاف الثاني فإنّه تسبيب مطلقا وأما الصورة الثالثة الآتية فلا تسبيب فيها كما ستعرف.
الأمر الثالث: إذا كان الطعام للغير والجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم نجاسة فيه. ولا يجب الإعلام في هذه الصورة-كما قواه في المتن- لعدم التسبيب من ناحية العالم بالنجاسة، فلا يكون سكوته تسبيبا بوجه، ولا دليل على وجوب الإعلام في نفسه. وصحيح معاوية المتقدمة[1]لا تدل عليه، لاختصاصها بصورة التسبيب، لأنّ بيع الدهن المتنجس-الذي هو مورد الصحيحة-من دون إعلام بنجاسته يكون تسبيبا، بخلاف مفروض المقام، كما هو واضح. [1]قد علم حكم هذه المسألة مما تقدم في المسائل السابقة. وكأنّه «قده»أراد بذكرها التوضيح والإشارة إلى عدم اختصاص التسبيب المحرم بمالك الشي‌ء بل يتأتى ذلك في مالك المنفعة-أيضا-كالمستأجر، فإنّه لو استأجر شيئا-كالظرف-فتنجس عنده يجب الإعلام عند الردّ إلى المالك. وكذا مالك الانتفاع، كما في العارية المفروضة في المتن. بل وكذا يتأتى ذلك فيمن أبيح له التصرف في الشي‌ء بل وفيمن استولى على العين غصبا، فلو غصب ظرفا-مثلا-و تنجس عنده ثم بدا له أن يردّه إلى المالك يجب عليه إعلامه بالنجاسة، وإلاّ كان سكوته كالسكوت في الموارد المتقدمة تسبيبا منه‌

[1]في الصفحة: 125.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست