responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 105

(مسألة 24): يحرم وضع القرآن على العين النجسة

(مسألة 24): يحرم وضع القرآن على العين النجسة[1]، كما أنّه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة.

(مسألة 25): يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية

(مسألة 25): يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية[2]، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة-صلوات اللّه عليهم-المأخوذة من القبر الشريف، أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء.

كالتوراة والإنجيل، بل سائر الكتب المشتملة على أسماء اللّه تعالى وأسماء أنبياءه كنهج البلاغة وكتب الأحاديث وغير ذلك-منه لعدم جواز مسّ الأسماء على غير طهر وطهارة، مع أنّه لم يلتزم أحد بذلك. كما أنّهم لم يلتزموا بوجوب نهيه عن شرب الخمر لو لم يتجاهر به لعدم كونه منكرا عنده، ونحوه سائر المحرمات الإسلاميّة الجائزة في سائر الشرائع.
فتحصل: أنّ حرمة إعطاء المصحف للكافر ووجوب أخذه منه لو كان في يده يدوران مدار الهتك والإهانة، ومع عدمهما فلا محذور. [1]لم يرد بهذا العنوان دليل أيضا كما في المسألة السابقة. نعم لو استلزم ذلك هتك حرمة القرآن، كما إذا وضع على العذرة اليابسة-و العياذ باللّه-كان حراما بلا إشكال، وأما مع عدمه-كما إذا وضعه على صندوق أو رحل مصنوع من جلد الميتة-فلا دليل على الحرمة، وإن كان الأحوط الترك. هذا إذا لم يستلزم التنجيس وإلاّ ففيه الكلام المتقدم في(مسألة 21).
و لعل نظر المصنف«قده»في الحكم بالحرمة مبني على صورة الهتك والإهانة. [2] لا إشكال في أنّ التربة المأخوذة من قبور المعصومين عليه السّلام بقصد حكم التربة الحسينية التبرك أو الاستشفاء أو الصلاة عليها محترمة، ولا سيما تربة قبر
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست