responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 74

(مسألة 9): إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع‌

(مسألة 9): إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع كما إذا كان الجص الذي عمر به نجسا، أو كان المباشر للبناء كافرا-فإن وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز، وإلاّ فمشكل[1].

يلحق بها ظاهر المنبر دون باطنه. وأما سائر آلات المسجد-كالقناديل، والأسلاك الكهربائية، وغيرها مما لم توقف لأجل العبادة-فلا مانع من تنجيسها، لعدم منافاة ذلك مع الوقف.
الجهة الثانية: في أنّه بعد البناء على وجوب التطهير، فهل يجب إخراج الفرش من المسجد والتطهير خارجه ثمّ ردّه إليه أو يقطع موضع النجس منه؟و الصحيح أن يقال: إنّه يدور الحكم في ذلك مدار الأصلح، ولا ضابطة كلية له في المقام، فإن كان القطع أصلح تعيّن، كما إذا كان الحصير-مثلا-كبيرا بمقدار المسجد، واستلزم إخراجه-لأجل تطهير قصبة منه مثلا-تمزيقه بل تلفه، كما هو الغالب، لزم قطع القطعة المتنجسة تحفظا على الباقي من التلف.
و إن كان التطهير خارج المسجد أصلح بحال الوقف لزم ذلك، كما إذا كان المتنجس فرشا ثمينا-كالسّجاد القاشاني ونحوه-فإنّه لا بدّ من إخراجه لعدم محذور فيه، بل قطع المتنجس من مثله يؤدّي إلى إتلافه وسقوطه عن القيمة، ولا يجوز القطع حينئذ، بل يتعين التطهير خارج المسجد ثمّ الرد إليه أو في المسجد إذا أمكن ذلك من دون استلزامه تنجيس المسجد. [1]إذا توقف تطهير المسجد على خرابه وإعدام موضوعه-كما إذا كان الجص الذي عمّر به نجسا-فهل يجوز ذلك أو لا؟فصّل المصنف«قده» بين وجدان المتبرع للبناء ثانيا فيجوز وعدمه فلا يجوز، لتوقف التطهير على إعدام الموضوع، ولم يثبت عموم أدلته له.
أقول: الصحيح عدم الجواز في كلتا الصورتين. وذلك لعدم شمول أدلة التطهير لمثل ذلك كما لعله هو منشأ إشكال المصنف«قده»في صورة عدم‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست