responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 251

(مسألة 10): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلاّ لرفع الحدث أو لرفع الخبث‌

(مسألة 10): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلاّ لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن، تعين رفع الخبث، ويتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل[1].

[1]دوران الأمر بين الطهارة الحدثية والخبثية إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلاّ لرفع الحدث أو الخبث، تعين رفع الخبث، ويتيمم للصلاة على المشهور والمعروف بين الأصحاب.
و الوجه في ذلك-على ما صرّحوا به، ومنهم شيخنا الأستاذ«قده» كما أوضحه في بحث الترتب-: أنّ القدرة المعتبرة في الطهارة الحدثية إنّما هي قدرة شرعية، بمعنى اعتبار عدم وجود ما يزاحمها في وجوبها. فلو كان هناك واجب آخر لا يمكن الجمع بينه وبين الطهارة المائية في الامتثال سقط وجوبها وانتقل إلى التيمم.
و يدل على ذلك-مضافا إلى ما يستفاد من الروايات-الآية الكريمة { وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌ََ أَوْ عَلى‌ََ سَفَرٍ. } فإنّ ذكر المريض عدلا للمسافر دال على أنّ المراد من عدم الوجدان عدم التمكن من استعمال الماء-و لو لمرض ونحوه-لا عدم الوجود الخارجي، لأنّ المريض لا يكون فاقدا للماء غالبا، بخلاف المسافر الّذي قد يفقد الماء، أو يكون الغالب فيه ذلك. لا سيما بالنسبة إلى الأزمنة السابقة لمن يقطع الفيافي والقفار فوجوب الغسل أو الوضوء مشروط بعدم واجب آخر يزاحمهما. وهذا بخلاف وجوب رفع الخبث، فإنّ مقتضى إطلاق أدلته وجوبه على كلّ تقدير، سواء أ كان هناك واجب آخر أم لا، فتكون القدرة المعتبرة فيه عقلية.
و قد حقق في محله: تقديم ما يعتبر فيه القدرة العقليّة على ما يعتبر فيه القدرة شرعا، لارتفاع موضوعه بذلك. ففي المقام يجب رفع الخبث بالماء، ويتيمم للصلاة بدلا عن الطهارة المائية. وعلى ذلك بنوا فروعا كثيرة، منها هذا الفرع.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست