و
أما المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس
به[1]و إن كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبيب لأكلهم[2]و إن كان
الأحوط تركه[3].
و أما ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبيب فلا يجب من غير إشكال[4].
(مسألة 34): إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره
(مسألة
34): إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة
المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال، وإن كان أحوط، بل لا يخلو عن قوة[5].
[1]لعدم الدليل على الحرمة، بل قامت السيرة المستمرة على الجواز، لا سيما
فيما إذا كان التنجيس من قبل الأطفال كما هو المفروض. [2]لأنّه تسبيب إلى
الحلال، إذ لا حرمة على غير المكلفين. [3]لعلّه لما حكي عن بعضهم من القول
بإجراء أحكام المكلفين عليهم، كما نسب إلى الأردبيلي«قده». [4]كما لا يجب
ذلك بالنسبة إلى المكلفين أيضا كما تقدم، إذ لا دليل على وجوب إعلام
المكلفين وردعهم عن أكل النجس أو شربه كي يتوهم ذلك في حق الأطفال.
[5]ذكر«قده»في هذه المسألة فروعا ثلاثة: الأوّل: ما إذا كان موضع من بيته
أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية، فهل يجب إعلامه
بالنجاسة أو لا؟استشكل المصنف«قده»في الوجوب واحتاط بالإعلام، بل قال: إنّه
لا يخلو عن قوة[1]. ووجهها: قوة احتمال أن يكون سكوت صاحب البيت وإذنه في
[1]و
في تعليقته-دام ظله-على قول المصنف«قده»: -«لا يخلو عن قوة»-(هذا إذا كانت
المباشرة بتسبيب منه وإلاّ لم يجب إعلامه)و يظهر وجهه مما ذكرناه في الشرح
في الفرع الأوّل.