responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 130
و أما المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به[1]و إن كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبيب لأكلهم[2]و إن كان الأحوط تركه[3].
و أما ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبيب فلا يجب من غير إشكال[4].

(مسألة 34): إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره‌

(مسألة 34): إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال، وإن كان أحوط، بل لا يخلو عن قوة[5].

[1]لعدم الدليل على الحرمة، بل قامت السيرة المستمرة على الجواز، لا سيما فيما إذا كان التنجيس من قبل الأطفال كما هو المفروض. [2]لأنّه تسبيب إلى الحلال، إذ لا حرمة على غير المكلفين. [3]لعلّه لما حكي عن بعضهم من القول بإجراء أحكام المكلفين عليهم، كما نسب إلى الأردبيلي«قده». [4]كما لا يجب ذلك بالنسبة إلى المكلفين أيضا كما تقدم، إذ لا دليل على وجوب إعلام المكلفين وردعهم عن أكل النجس أو شربه كي يتوهم ذلك في حق الأطفال. [5]ذكر«قده»في هذه المسألة فروعا ثلاثة: الأوّل: ما إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية، فهل يجب إعلامه بالنجاسة أو لا؟استشكل المصنف«قده»في الوجوب واحتاط بالإعلام، بل قال: إنّه لا يخلو عن قوة[1]. ووجهها: قوة احتمال أن يكون سكوت صاحب البيت وإذنه في‌

[1]و في تعليقته-دام ظله-على قول المصنف«قده»: -«لا يخلو عن قوة»-(هذا إذا كانت المباشرة بتسبيب منه وإلاّ لم يجب إعلامه)و يظهر وجهه مما ذكرناه في الشرح في الفرع الأوّل.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست