responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 203

(مسألة 2)لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلّى فيه‌

(مسألة 2)لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلّى فيه، وبعد ذلك تبين له بقاء النجاسة، فالظاهر أنّه من باب الجهل بالموضوع[1]فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء.

عرفت في أوّل الفصل.
هذا مضافا إلى إمكان دعوى استفادة الصحة من التعليل الوارد في صحيحة زرارة[1]لصحة صلاة الجاهل المستمر جهله إلى ما بعد الفراغ بالاستصحاب، فإنّ التعليل بذلك مشعر أو دال على أنّ مطلق العذر كاف في الصحة، ولو كان مثل النسيان، إذ لا خصوصيّة للاستصحاب، فلاحظ. [1]ذكر«قده»في هذه المسألة فروعا أراد التنبيه على أنّها من مصاديق الجاهل بالنجاسة دون الناسي، فلا تجب الإعادة أو القضاء في شي‌ء منها.
الأوّل: ما لو غسل ثوبه النجس فاعتقد طهارته فصلّى فيه ثمّ تبيّن له بعد ذلك بقاء نجاسته فهل يلحق بناسي النجاسة، بلحاظ تحقق علمه بها واعتقاده عدمها حال الصلاة، فيكون كالناسي في سبق علمه بها ثمّ غفلته عنها، أو يلحق بالجاهل، لعدم علمه حال الصلاة، وإن سبقه العلم بها؟ الظاهر هو الثاني، كما أفاد في المتن، وذلك لعدم صدق الناسي على مثله جزما، فيبقى تحت إطلاق ما دل على عدم وجوب الإعادة على الجاهل بالنجاسة حال الصلاة.
توضيح ذلك: هو أنّ المستفاد من الروايات‌[2]الواردة في جاهل النجاسة كصحيحة زرارة المتقدمة[3]المتضمنة لقوله: «قلت فإن ظننت أنّه‌

[1]المتقدمة في الصفحة: 156.

[2]المتقدمة في الصفحة: 149-150.

[3]في الصفحة: 156.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست