responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 76

(مسألة 11)إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة

(مسألة 11)إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك[1]، كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر.

(مسألة 12): إذا توقف التطهير على بذل مال وجب، وهل يضمن من صار سببا للتنجس؟

(مسألة 12): إذا توقف التطهير على بذل مال وجب، وهل يضمن من صار سببا للتنجس؟وجهان، لا يخلو ثانيهما من قوة[2].

الإشكال في ترتب جميع آثار المسجدية عليه-و منها حرمة التنجيس، ووجوب التطهير-لعموم الأدلة السابقة، فإنّها لا تختص بالمسجد العامر. [1]إذا توقف تطهير المسجد على تنجيس بعض المواضع الطاهرة، كما إذا توقف تطهيره على إصابة الغسالة-بناء على نجاسة الأولى منها- للموضع الطاهر المجاور للنجس، أو توقف على صب الماء لإزالة العين، لا مانع منه ان أمكن إزالته بعد ذلك، بل يجب. أمّا أولا فلقصور أدلّة حرمة التنجيس عن شمولها للمقام، لانصرافها عما إذا كان التنجيس بلحاظ التعظيم مقدمة لتطهير الموضع النجس، مع فرض إمكان تطهير الجميع.
و أما ثانيا فلوقوع التزاحم بين حرمة تنجيس الزائد-بناء على شمولها للمقام-و بين وجوب تطهير الموضع النجس وإن استلزم تنجيس الزائد آنا، ولا بدّ من ترجيح الثاني لأنه أقل محذورا من الأوّل، وذلك لدوران الأمر بين بقاء المسجد على النجاسة إلى الأبد وبين تنجيس الزائد مدة قليلة ثمّ تطهير الجميع، ولا شبهة في أنّ الثاني أولى بالتعظيم الّذي هو ملاك الحكم في المقام. [2]يقع الكلام في هذه المسألة في جهتين أشار إليهما في المتن، الأولى في وجوب صرف المال إذا توقف تطهير المسجد عليه، كما لو توقف على شراء ماء أو أجرة أجير للغسل ونحو ذلك، فهل يجب بذله مقدمة للواجب وإن كان التنجيس بفعل من لا ضمان عليه كالحيوان أو لا؟الثانية في ضمان من‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست