responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 285

(مسألة 4): لا يعفى عن دم الرعاف‌

(مسألة 4): لا يعفى عن دم الرعاف[1]و لا يكون من الجروح.

خرج دمها إلى الظاهر لا يعفى عنه، خلافا للمتن. [1]دم الرعاف‌ لا يخفى: أنّ دم الرعاف يكون على نحوين، أحدهما: أنّ يخرج بسبب انفجار العروق الشعريّة في الأنف، لحرارة الهواء. أو أكل شي‌ء حار. أو ضغط الدم ونحو ذلك. وهذا غير مشمول لأدلة العفو، لعدم صدق الجرح على العرق المنفجر. وعلى تقديره لا يكون من الجروح المستقرة، لاندماله بسرعة.
و قد تقدم‌[1]اختصاص العفو بها، فعدم العفو عن هذا النوع من دم الرعاف إنّما يكون بمقتضى القاعدة. لعدم شمول نصوص العفو له، فتشمله أدلة المانعيّة.
هذا مضافا إلى دلالة جملة كثيرة من الأخبار[2]على عدم جواز الصلاة معه، فإذا أمكن التطهير في الأثناء فهو، وإلاّ يقطع الصلاة ويستأنفها بعد التطهير.
و على الجملة لا يعفى عن هذا النحو من دم الرعاف-و هو المتعارف فيه-إما تخصصا أو تخصيصا.
و أما النحو الثاني-هو أنّ يكون خروجه لجرح أو قرح مستقر داخل الأنف-فهل تشمله أدلة العفو-لصدق الجرح أو القرح عليه-أو لا؟ الظاهر عدمه، لما عرفت‌[3]من اختصاص أدلة العفو بما إذا كانت إصابة دمها البدن أو الثوب من المتعارف، كالقرحة في الرجل أو اليد أو نحو ذلك. وأما ما لا يتعارف فيه الإصابة-كدم الأنف-فلا تشمله الأدلة، فإنّ الأنف

[1]في الصفحة: 277.

[2]وسائل الشيعة ج 4 ص 1244 في الباب: 2 من أبواب قواطع الصلاة. وج 1 ص 187 في الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء. وج 2 ص 1063 في الباب 42 من أبواب النجاسات.

[3]في الصفحة: 281.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست