فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب الإعلام بنجاسته[1].
و أما إذا لم يكن هو السبب في استعماله-بأن رأى أنّ ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلّى فيه نجس-فلا يجب إعلامه[2].
(مسألة 33): لا يجوز سقي المسكرات للأطفال
(مسألة 33): لا يجوز سقي المسكرات للأطفال[3]بل يجب ردعهم.
و كذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم[4]،
[1]قد ذكرنا أنّ هذا إنّما يتم فيما لو كان الشرط الطهارة الواقعيّة كما
في المأكول والمشروب، وأما إذا كان أعم من الطهارة الواقعيّة والظاهريّة-
كما في اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن-فلا محذور في التسبيب. فراجع ما
تقدم[1].
ثمّ إنّه لا ينبغي التأمل في أنّ تمكين البائع أو المعير المشتري أو
المستعير من النجس مع عدم إخباره بنجاسة المبيع أو المستعار هو من مصاديق
التسبيب. [2]لعدم الدليل عليه. وأما صحيحة معاوية المتقدمة[2]الدالّة
على وجوب إعلام المشتري بنجاسة الدهن المبيع فلا تدل على وجوبه حتّى فيما
يؤكل ويشرب-كما توهم-لاختصاصها بالتسبيب، ومحل الكلام إنّما هو وجوب
الإعلام فيما إذا لم يكن تسبيب. [3]لا لأجل حرمة التسبيب إلى الحرام، فإنّه
لا حرمة على الأطفال كما ذكرنا في المسألة السابقة، بل لأجل النصوص[3]الخاصة الدالة على المنع عن سقيهم لها.
بل يجب ردعهم عنها لعدم رضا الشارع بصدورها منهم بأي وجه كان. [4]لحرمة الإضرار بالمؤمنين ومن في حكمهم من أولادهم، فلا يجوز