responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 128
فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب الإعلام بنجاسته[1].
و أما إذا لم يكن هو السبب في استعماله-بأن رأى أنّ ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلّى فيه نجس-فلا يجب إعلامه[2].

(مسألة 33): لا يجوز سقي المسكرات للأطفال‌

(مسألة 33): لا يجوز سقي المسكرات للأطفال[3]بل يجب ردعهم.
و كذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم[4]،

[1]قد ذكرنا أنّ هذا إنّما يتم فيما لو كان الشرط الطهارة الواقعيّة كما في المأكول والمشروب، وأما إذا كان أعم من الطهارة الواقعيّة والظاهريّة- كما في اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن-فلا محذور في التسبيب. فراجع ما تقدم‌[1].
ثمّ إنّه لا ينبغي التأمل في أنّ تمكين البائع أو المعير المشتري أو المستعير من النجس مع عدم إخباره بنجاسة المبيع أو المستعار هو من مصاديق التسبيب. [2]لعدم الدليل عليه. وأما صحيحة معاوية المتقدمة[2]الدالّة على وجوب إعلام المشتري بنجاسة الدهن المبيع فلا تدل على وجوبه حتّى فيما يؤكل ويشرب-كما توهم-لاختصاصها بالتسبيب، ومحل الكلام إنّما هو وجوب الإعلام فيما إذا لم يكن تسبيب. [3]لا لأجل حرمة التسبيب إلى الحرام، فإنّه لا حرمة على الأطفال كما ذكرنا في المسألة السابقة، بل لأجل النصوص‌[3]الخاصة الدالة على المنع عن سقيهم لها.
بل يجب ردعهم عنها لعدم رضا الشارع بصدورها منهم بأي وجه كان. [4]لحرمة الإضرار بالمؤمنين ومن في حكمهم من أولادهم، فلا يجوز

[1]في الصفحة: 122-124.

[2]في الصفحة: 125.

[3]وسائل الشيعة: ج 17 ص 245 في الباب: 10 من أبواب الأشربة المحرمة.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست