responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 259

(مسألة 13): إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة

(مسألة 13): إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة[1]و إن كان أحوط.

المسألة السابقة. وذلك لأنّ السجدة-في الحديث-من الخمسة المستثناة، الّتي تعاد منها الصلاة. والسجود الباطل بسبب فقد شرطه يكون بحكم عدمه، فيمكن القول بالبطلان هنا وبالصحة في المسألة السابقة على عكس ما قيل. هذا ولكن الصحيح-كما سيمر عليك في المسألة الآتية-هو شمول الحديث المذكور للفرض، لظهور المستثنى في ترك السجدة رأسا، فلا يشمل السجدة الباطلة. والنتيجة: أنّه لا مانع من شمول حديث: «لا تعاد. »لكلتا المسألتين هذه وسابقتها، فتصح الصلاة في مورد الاضطرار إلى ترك شرط آخر فيه، كما لو اضطر إلى السجود على ما لا يصح السجود عليه، أو على موضع مرتفع عن موضع قدميه بأربعة أصابع، فصلّى صلاة اضطرارية ثمّ ارتفع الاضطرار قبل خروج الوقت، فإنّه في جميع ذلك يحكم بصحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة، لحديث: «لا تعاد. »لأنّ الفروض المذكورة تكون من مصاديق الجاهل بالاشتراط، وقد عرفت‌[1]شمول الحديث للجاهل كالناسي. [1]السجود على الموضع النجس جهلا إذا سجد سجدة واحدة-و لو من كل ركعة-على الموضع النجس فلا إشكال-بل لا خلاف-في عدم وجوب الإعادة، إذ لا تزيد السجدة الفاقدة للشرط-كطهارة المسجد أو كونه مما يصح السجود عليه أو غيرهما من الشروط-على ترك السجدة رأسا لا عن عمد، ولا تبطل الصلاة بتركها

[1]في الصفحة: 141-142.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست