responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 72

(مسألة 8): إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره‌

(مسألة 8): إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره[1]أو قطع موضع النجس منه، إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره، كما هو الغالب.

معاوية[1]الآمرة برد الحصاة أو التراب المأخوذ من البيت الشريف كي يورد عليها: بأنّ موردها الأخذ المحرّم بخلاف المقام، فإنّه للتطهير الواجب، لأنّ وجوب الرد إنّما هو على القاعدة من دون حاجة إلى التمسك فيه برواية خاصة. [1]تطهير حصير المسجد وفرشه‌ يقع الكلام فيه من جهتين، الأولى: في وجوب تطهير حصير المسجد أو فرشه أو غيرهما من آلاته وتوابعه-كالمنبر ونحوه-لو تنجس.
المحكي عن كثير من الأصحاب القول بالوجوب، بل عن مجمع البرهان الإجماع عليه وكذا في المحكي عن المدارك‌[2].
و الصحيح عدم وجوب التطهير لو لم يستلزم الهتك. وذلك لعدم وجود دليل-بالخصوص-في توابع المسجد، وعدم شمول ما دل على وجوب تطهير نفس المسجد لتوابعه. أما الآية الكريمة وهي قوله تعالى‌ { إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاََ يَقْرَبُوا اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرََامَ } [3]فإن تمت دلالتها فلا تدل على أكثر من المنع عن قرب المسجد نفسه. هذا مضافا إلى اختصاص منعها

[1]عن معاوية بن عمار: «قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّي أخذت سكّا من سكّ المقام، وترابا من تراب البيت، وسبع حصيات. فقال: بئس ما صنعت، أما التراب والحصي فردّه». وسائل الشيعة ج 3 ص 506 في الباب: 26 من أبواب أحكام المساجد، الحديث: 2.

[2]كما في الجواهر ج 6 ص 97.

[3]التوبة 9: 28.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست