responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 103

(مسألة 22): يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس‌

(مسألة 22): يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس[1]، ولو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه، كما أنّه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه.

(مسألة 23): لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر

(مسألة 23): لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر[2]، وان كان في يده يجب الأخذ منه.

الكفر إذا كان من قصده إهانة الدين ولو بمسّ العضو المتنجس من دون سراية النجاسة أو بغير ذلك مما يوجب الإهانة. [1]قد عرفت مما ذكرناه في المسألة السابقة أنّه لا دليل على ذلك بخصوصه إلاّ إذا استلزم الهتك أو قصد الإهانة. وأما الآية الكريمة { لاََ يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ } [1]فقد ذكرنا[2]أنّها أجنبية عن اشتراط جواز المس بالطهارة بل هي في مقام بيان أمر آخر. نعم بملاحظة الروايات-التي استشهد فيها بها لذلك-يمكن الاستدلال بها لو تم سندها، إلاّ أنّ موردها الطهارة من الحدث فلا تعم الخبث. على أنّ مدلول الآية حرمة المس، واستفادة عموم الحكم لكتابة القرآن بالمركب النجس لا يخلو من تكلف وإشكال. فتحصل: أنّه لا دليل على ما ذكره المصنف«قده»من حرمة كتابته به، وكذا باقي ما ذكره في المتن، إلاّ أنّ الأحوط ذلك، خروجا عن خلاف القائل بها. [2]إعطاء المصحف بيد الكافر حرمة إعطاء المصحف بيد الكافر، وكذا وجوب أخذه منه لو كان في يده مما لم يرد فيهما دليل بالخصوص، نعم لو استلزم ذلك الهتك أو المهانة في حق القرآن العظيم فلا إشكال في الحكمين.

[1]الواقعة: 80.

[2]في الصفحة: 101-102.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست