responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 121

(مسألة 32): كما يحرم الأكل والشرب للشي‌ء النجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه‌

(مسألة 32): كما يحرم الأكل والشرب للشي‌ء النجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه[1]و كذا التسبيب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة.

بجواز بيع العنب ممن يعلم أنّه يصنعه خمرا. وفي بعضها[1]أسند الإمام عليه السّلام ذلك إلى نفسه، وهو حكم على القاعدة لا يختص بمورد الرواية. [1]التسبيب لأكل النجس‌ يقع الكلام في هذه المسألة في أمور ثلاثة إيضاحا للحال «الأوّل»في إعانة الغير على أكل النجس. «الثاني»في التسبيب إليه، وهو بمعنى فعل السبب مع جهل المباشر بالحال مع القصد أو العلم بترتب المسبب عليه. «الثالث»في وجوب إعلام الغير بالنجاسة وإن لم يكن هو السبب.
أما الأمر الأوّل، وهو إعانة الغير على أكل النجس أو شربه-كما إذا قدّم الخبز النجس للعالم بنجاسته مع العلم بأنّه يأكله ولا يبالي بالحرمة- فالصحيح جوازه لأنّه من مصاديق الإعانة على الإثم، وقد قدّمنا في ذيل المسألة السابقة أنّه لا دليل على حرمته على وجه الإطلاق إلاّ فيما علم من مذاق الشارع مبغوضيّة وقوعه بأي وجه كان ومن كل أحد، كقتل النفس المحترمة، فإنّه لا يجوز إعطاء السكين لمن يعلم من حاله أنّه يريد قتل الغير، لوجوب حفظها على كل أحد، وعدم إعطاء السكين للمريد قتل النفس المحترمة من مصاديق الحفظ. ومن الظاهر عدم إرادة المصنف«قده»هذه الصورة، إذ ليست من التسبيب إلى الحرام في شي‌ء، لأنّ المفروض علمه بالموضوع والحكم وفعله الحرام بسوء اختياره، والتسبيب إنّما يكون في‌

[1]وسائل الشيعة: ج 12 ص 168 في الباب: 59 من أبواب ما يكتسب به، كرواية أبي كهمس. الحديث: 6، وصحيح رفاعة، الحديث: 8.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست