responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 79

(مسألة 13): إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب وجعل دارا، أو صار خرابا

(مسألة 13): إذا تغيّر عنوان المسجد -بأن غصب وجعل دارا، أو صار خرابا بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه-و قلنا بجواز جعله مكانا للزرع ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره-كما قيل-إشكال، والأظهر عدم جواز الأوّل، بل وجوب الثاني أيضا[1].

بين القيمتين تكون أقل من مؤنة التطهير والدباغة وسائر العمليات المحتاج إليها في مثل الفروة حتى تعود إلى حالتها السّابقة، إذ تزيد تلك بكثير على التفاوت بين القيمتين.
هذا كله في الأموال الشخصيّة وأمّا في غيرها مما لا يكون ملكا لأحد-كالمسجد-فعدم ضمان مؤنة التطهير فيه أظهر، إذ لا ضمان في تخريبه أو حفر أرضه-كما عرفت-فضلا عن ضمان مؤنة تطهيره. وذلك لعدم كونه ملكا لأحد، لأنّ وقفه إنّما هو تحريره عن الملكية-كما ذكرنا-خلافا لبقيّة الأوقاف التي هي بمعنى ملك غير طلق الموجب للضمان فيها أيضا-دون المسجد-عينا أو وصفا. فتحصل: إنّ من صار سببا لنجاسة المسجد لا يضمن مؤنة تطهيره وإن فعل حراما، ووجب عليه وعلى غيره كفاية تطهيره. [1]حكم تغيّر عنوان المسجد لو غصب أحد مسجدا وغيّر عنوانه، كما إذا هدّمه وجعله دارا أو مقهي أو نحو ذلك، أو صار خرابا بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه، كما إذا مرّ عليه الشارع العامّ فصار جزء منه بحيث زال عنه عنوان المسجديّة فلا يقال له بالفعل أنّه مسجد، بل كان مسجدا في زمان والآن هو دار أو مقهى أو شارع ونحو ذلك، فهل يبقى له أحكام المسجد-كحرمة التنجيس، ووجوب التطهير، وحرمة مكث الجنب والحائض ونحو ذلك-أو لا؟استظهر المصنف«قده»بقائها، كما والتزم في المقام بحرمة التنجيس، بل‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست