responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 68

(مسألة 6): إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا

(مسألة 6): إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا [1]بما يوجب تلويثه، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد وأغلظ من الأولى، وإلاّ ففي تحريمه تأمل بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر، لكنّه أحوط.

فرض التساوي في الأهميّة أو أهميّة أحدهما دون الآخر-للزوم إجراء قواعد التزاحم بقاء، فلا بدّ من ملاحظة الأهم وإلاّ فيتخير. وكذا الحال في العكس، كما لو حدثت النجاسة في الأثناء. فيما ذكرنا يظهر بطلان الوجه الثالث، كما ظهر بطلان الوجه الأوّل والثاني.
هذا كله بلحاظ الحكم التكليفي، وأما بلحاظ الحكم الوضعي فتصح صلاته على كل تقدير، أما بناء على عدم فوريّة الإزالة فالأمر واضح. وأما بناء على فوريتها ولزوم تقديمها على الصلاة فلا يترتب على تأخيرها سوي الإثم، لصحة الصلاة بالأمر المتعلق بالطبيعة في سعة الوقت. وبالأمر الترتبي في الضيق، كما تقدم في المسألة السابقة. [1]ذكر المصنف«قده»في هذه المسألة صورا لتنجيس المسجد المتنجس: الأولى: أن يكون التنجيس الثاني موجبا لتلويث المسجد وإن لم يستلزم اتساعا في النجاسة ولا شدة فيها، كما إذا كان متنجسا بالبول فلوثه بالعذرة الرطبة وهي محرمة لاستلزامها الهتك.
الثانية: أن يكون التنجيس الثاني مستلزما لشدة النجاسة-كما إذا كان الموضع متنجسا بالدم فنجّسه بالبول-للزوم تعدد الغسل في الثاني دون الأوّل-بناء على اعتبار التعدد في مطلق المتنجس بالبول-و هذه أيضا محرمة، لمبغوضيّة نجاسة المسجد بجميع مراتبها، فإنّا وإن أحلنا تنجيس المتنجس ثانيا، لأنّ النجاسة من الأحكام الاعتبارية، وهي لا تقبل التعدد
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست