responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 236

(مسألة 7): إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة

(مسألة 7): إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة، يكفي تكرار الصلاة في اثنين. سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين، أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين، أو في نجاسة أحدهما. لأنّ الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميزا. وإنّ علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث. وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث. والمعيار-كما تقدم سابقا-التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر[1].

(مسألة 8): إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا

(مسألة 8): إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا، ولم يكن له من الماء إلاّ ما يكفي أحدهما، فلا يبعد التخيير[2].

الإجمالي. فلو فرض عدم وجود غرض عقلائي في ترك الصلاة في الثوب الطاهر جاز تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين، لأنّ المعتبر في الصحة قصد القربة، وأما الخصوصيّات الفردية فاختيارها بيد المكلف وإن لم يكن فيها غرض عقلائي أو شرعي. نعم الأحوط استحبابا ترك الاحتياط بالتكرار مع الإمكان، خروجا عن خلاف المانعين. [1]الوجه في ذلك كله ظاهر، لعدم إحراز الصلاة في الثوب الطاهر إلاّ بإضافة عدد واحد على مقدار المعلوم بالإجمال. [2]أشار المصنف«قده»في هذه المسألة إلى أمور ثلاثة: الأوّل: إنّه إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا، ولم يكن له من الماء إلاّ ما يكفي لأحدهما يتخير في غسل أيهما شاء.
الثاني: أنّ الأحوط في هذا الحال تطهير البدن.
الثالث: إنّه لو كان أحدهما أكثر أو أشدّ يرجّح على الآخر. والظاهر أنّ الاحتياط بتطهير البدن، وكذا الترجيح بالأشديّة والأكثرية، كلها مبنيّة على الترجيح بالأهميّة أو احتمالها عند التزاحم وعدم إمكان الجمع بين الأمرين. فإنّ الثوب خارج عن المصلي ومغاير معه، بخلاف بدنه، فيطهّره‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست