responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 255

(مسألة 11): إذا صلّى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة بعد التمكن من التطهير

(مسألة 11): إذا صلّى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة بعد التمكن من التطهير. نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت[1]. والأحوط الإتمام والإعادة.

[1]إذا صلّى في النجس اضطرارا ثمّ تمكن من التطهير، فأما أنّ يتمكن منه بعد الصلاة، أو يتمكن منه في الأثناء. وفي الثاني لا إشكال في بطلان الصلاة ووجوب الاستئناف، لأنّ الأجزاء اللاحقة تكون مشروطة بالطهارة كالأجزاء السابقة، والمفروض تمكنه من تحصيل الطهارة لها فتبطل بدونها. وحيث أنّ أجزاء الصلاة ارتباطية، يبطل الجميع ببطلان البعض. وهذا ظاهر.
و أما في الأوّل-أعني ارتفاع الاضطرار بعد الصلاة-فلا ينبغي الإشكال في الصحة وعدم وجوب الإعادة، لو كان الاضطرار إلى الصلاة في النجس لأجل التقية، لأنّ المستفاد من أخبارها صحة العمل واقعا وأنّه لا تجب الإعادة ولو علم قبل الصلاة بارتفاع التقية في الوقت، كما يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى.
و أما إذا كان الاضطرار من غير جهة التقية-لفقدان الماء ونحوه- فالصور فيه ثلاثة، إحداها: أن يكون عالما بارتفاع العذر في الوقت قبل الشروع في الصلاة وفيها لا يشرع البدار، فضلا عن القول بالإجزاء لو صلّى.
و ذلك لتمكنه من الصلاة مع الطهارة ولو في بعض الوقت، والمأمور به إنّما هي الصلاة الجامعة للأجزاء والشرائط، ولا اضطرار في تركها في تمام الوقت، لا علما ولا تعبدا لأنّ المفروض العلم بارتفاعه في الأثناء. نعم إنّما يضطر إلى النجس في بعض أفراد الصلاة، وهو مما لم يتعلق به الأمر. فما اضطر إليه لم يكن مأمورا به، وما تعلق به الأمر لم يكن مضطرا إلى تركه وعليه فلا مسوغ للبدار، فضلا عن الإجزاء لو بادر.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست