(مسألة
2)الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم، أو
أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه. وإن لم يبلغ الدرهم فإن لم يتنجس بها شيء
من المحل بأن لم تتعد عن محل الدم، فالظاهر بقاء العفو، وإن تعدى عنه،
ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال والأحوط عدم العفو[1].
طرفيه إلى الآخر كالـ«نايلون»المصنوع في عصرنا الحاضر، وأما في الثاني
فالحكم بالتعدد مشكل، لصدق الوحدة عرفا، بل حقيقة، لأنّ الاتصال مساوق
للوحدة، فيكون من قبيل وقوع قطرة من الدّم على الأخرى، وتنجس الثوب
بمجموعهما، فإنّهما بعد الامتزاج تعدان دما واحدا[1]. [1]وصول رطوبة خارجية إلى الدم المذكور في هذه المسألة أيضا فروع.
أحدها: أن تصل رطوبة خارجية إلى الدم-الذي أقل من الدرهم- فيصير المجموع
بقدر الدرهم وما زاد، ولا إشكال في عدم العفو في هذه الصورة-كما في
المتن-لاختصاص أدلة العفو بالمتنجس بالدم دون غيره- كالماء المتنجس بالدم.
و دعوى: أنّ الفرع لا يزيد على الأصل، فإذا كانت الرطوبة متنجسة بالدّم
الذي على الثوب لا بنجاسة خارجيّة-و كانت طاهرة في نفسها- يشملها دليل
العفو، لأنّ المتنجس بالدم يكون بحكم الدم.
ممنوعة في نفسها بأوضح منع، لأنّها قياس ظاهر، مع أنّها لا تفيد في خصوص الفرع، لبلوغ المجموع بمقدار الدرهم وما زاد.
[1]و
من هنا جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»«يحكم عليه بالتعدد»
(بشرط أن لا يتصل أحد الدمين بالآخر، وإلاّ فالحكم بالتعدد لا يخلو من
إشكال).