responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 235

(مسألة 6): إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر

(مسألة 6): إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أنّ يصلّي فيهما[1]بالتكرار[1]بل يصلي فيه. نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكررا.

سلم وجوبه لزم الصلاة في الثوب الآخر الذي هو طرف للعلم الإجمالي، لحصول العلم بصحة إحدى الصلاتين حينئذ بوقوعها في الثوب الطاهر. هذا إذا أمكن ذلك وأما مع فرض عدم الإمكان فلا بدّ من تأخير القضاء إلى أن يتمكن من الثوب الطاهر لسعة وقته. وأما ما في المتن من الصلاة عاريا حينئذ فلم نعرف له وجها صحيحا، إلاّ الالتزام بالمضايقة والقول بوجوب فوريّة القضاء، إذ عليه تجب المبادرة إلى الصلاة عاريا. إلاّ أنّ المبنى ضعيف، ولا يلتزم به المصنف«قده»أيضا[2]بل يقول بالمواسعة ما دام العمر إذا لم ينجر ذلك إلى المسامحة. [1]يبتني ذلك على عدم جواز الاحتياط في العبادة إذا استلزم التكرار مع التمكن من الامتثال التفصيلي. ولكن قد حققنا في الأصول جواز ذلك، وأشرنا إليه في بعض‌[3]فروع التقليد. لأنّ عمدة الوجه للمنع هو عدم الجزم بالنيّة، والتمييز في الاحتياط. ولا دليل على اعتبارهما-عقلا، أو نقلا-سوى الشهرة بين القدماء، إذ لا دليل على اعتبار ما سوى قصد القربة في العبادة في قبال غيرها من الواجبات ويكفي في تحققها مجرد الإضافة إلى المولى تعالى ولو برجاء المطلوبيّة، المتحقق ذلك في كل من طرفي العلم

[1]و في تعليقته دام ظله-على قول المصنف«قده»«لا يجوز أن يصلي فيهما»-: (على الأحوط، والأظهر جوازها)و الوجه فيه جواز الاحتياط في العبادة وإن استلزم التكرار.

[2]لاحظ(مسألة 27)من فصل صلاة القضاء من الكتاب.

[3]لاحظ ما حررناه في ذيل(مسألة 2)من فروع التقليد ص 35 وذيل(مسألة 4)ص 40 منه.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست