(مسألة 4): إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة
(مسألة
4): إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلى
إزالتها[1]، مقدما على الصلاة مع سعة وقتها، ومع الضيق قدمها. ولو ترك
الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة، لكن في بطلان صلاته
إشكال، والأقوى الصحة[2].
[1]إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها
في سعة الوقت، لفوريّة وجوبها-كما تقدم-فلا يزاحمها وجوب الصلاة في سعة
الوقت. ومع الضيق يقدم الصلاة، لأنّها أهم، فإنّها عمود الدين -كما في
الخبر[1]-فينعكس الأمر. [2]صحة الصلاة مع ترك الإزالة
لو عصى وترك الإزالة واشتغل بالصلاة في سعة الوقت فهل تصح صلاته أو لا؟فيه
كلام بين الأعلام. ذهب المحققون إلى الصحة، واختلفوا في وجهها.
فصحّحها صاحب الكفاية«قده»بوجود الملاك وكفايته في قصد القربة، وإن لم تكن
مأمورا بها للمزاحمة، لأنّ الأمر بالشيء وإن لم يقتض النهي عن ضده إلاّ
أنّه يقتضي عدم الأمر به لا محالة، لقبح التكليف بالضدين لعدم إمكان
الامتثالين فليست الصلاة مأمورا بها إلاّ أن فيها المصلحة، لعدم الفرق بين
هذا الفرد المزاحم بالأهمّ وغيره من الأفراد التي لا مزاحم لها في الملاك،
ولم يلتزم بالترتب، بل قال: إنّه غير معقول.
و لكن يرد عليه: إنّه لا طريق لنا إلى كشف ملاكات الأحكام إلاّ الأمر
بمتعلقاتها لعدم الإحاطة بالأمور الخفيّة والمصالح النفس الأمرية التي هي
ملاكات الأحكام الشرعية، إذ من المحتمل اختصاصها بالصلاة غير المبتلاة
[1]وسائل الشيعة ج 3 في الباب: 6، 8 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.